البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
١٣٣/٣١ الصفحه ٨٥ : : (٣) «وكّلتك في بيع داري وعبدي» ، فلا يجوز للوكيل بيعهما معا ؛ ولا يقدّم بيع
العبد على الثاني ؛ بخلاف الاوّل
الصفحه ٩٣ : ) لا
يشترط مطلقا ؛ وهو مذهب كثير من المعتزلة (٢) ؛ وهو الحقّ عندنا ؛ واليه ذهب «ابن سينا» (٣).
الثاني
الصفحه ١١٩ :
[المسألة الثانية :
في الاشياء الغير الضروريّة.]
الثانية
: الاشياء الغير الضروريّة ، ممّا لا
الصفحه ١٢٥ : .
(٣) م ١ ، م ٢ : + وتسبيح الركوع والسجود ـ مثلا ـ.
(٤) مذهب فقهيّ مؤسّسه «ابو حنيفة نعمان بن ثابت» في مطلع النصف الثاني من
الصفحه ١٤٦ : ، منعنا كلّيّة الكبرى ؛ او الاعمّ ، لم ينفعهم.
[المسألة الثانية :
فى انّ المباح ليس جنسا لما عدا الحرام
الصفحه ١٤٩ :
الكبرى : هي في
الدليل الاوّل قولهم : وكلّ طاعة مأمور بها حقيقة (٣). وفي الدليل الثاني قولهم : وكلّ مقسم
الصفحه ١٦٠ : وجوب المباح في الجملة ؛ سواء كان وجوبه عينيّا ، او
تخييريّا.
وثانيها :
الزامه بوجوب المحرّم
الصفحه ١٦٧ : البعض عن ظاهر الاوّل ، وهو لا يلائم الغرض ؛ ودخول تراجم السور
في الثاني.
وقيل
: ما لا تصحّ الصلاة بدون
الصفحه ١٧١ : تواترها (١).
في
الثاني : يمكن الجواب
عن هذا ب : انّ المراد : النقل عنه صلىاللهعليهوآله ؛ والتراجم
الصفحه ١٩٨ :
وقد يجاب عن
الاوّل ب : انّ عدم وجوب ذلك ، امر اخرج بالاجماع.
وعن الثاني ب :
انّه يستلزم تخصيص
الصفحه ٢٢٣ : واحد منهما ـ وهو الّذي
اشتمل على قول المعصوم عليهالسلام ـ فيكون الثاني باطلا ؛ فالثالث اولى بالبطلان
الصفحه ٢٢٤ : .
والثاني :
يردّها مع الارش.
فالقول بردّها
مجّانا ، قول ثالث يرفع ما اتّفقت عليه الامّة.
مجّانا : اي
الصفحه ٢٤١ :
الظنّ بذلك ؛ لاصالة عدمهما ؛ وسيّما الثاني ؛ لمصادمته للعدالة.
فقد ظهر ممّا
تلوناه عليك : انّ تقسيم
الصفحه ٢٤٤ : دليل على زواله ؛ وهو المعبّر عنه ب
: البراءة الاصليّة.
وثانيها :
استصحاب حكم العموم ، او النصّ ، الى
الصفحه ٢٧٤ :
والمجاز على خلاف الاصل ؛ فيكون للقدر المشترك.
ثانيها : انّها
تقيّد بالمرّة وغيرها ؛ فيقال : «افعل مرّة