قيل
: وفي القطع ـ ايضا ـ لاطلاقه على
الابانة والجرح.
و
«العلّامة» ، و «الفخريّ» و «الحاجبيّ» : لا اجمال فيهما ؛ لانّها حقيقة في
العضو الى المنكب. وفهم البعض بالقرينة. والقطع ظاهر في الابانة.
وما
له مجمل لغويّ وشرعيّ ـ كقوله صلىاللهعليهوآله : «الطواف بالبيت
صلاة» ، «الاثنان فما فوقهما جماعة» ـ ليس بمجمل. فيحمل
على الشرعيّ ، بقرينة بعثته صلىاللهعليهوآله لتبليغ الاحكام ؛ لا
لتعليم اللغة.
______________________________________________________
اذ
الباء للتبعيض : كما لا يخفى : انّ لقائل ان يقول : هذا انّما يستقيم لو لم يرد الباء
لغير التبعيض ، او كانت ظاهرة فيه. امّا ورودها للالصاق كورودها له ، فلا. وامّا
دلالة الرواية السابقة على كونها في الآية للتبعيض ، فلا يدفع الاجمال الاصليّ
كسائر المجلات بعد البيان.
__________________