الصفحه ١٥ : من الدين ضرورة». وقيد المستدلّ ، لاخراج علم المقلّد
؛ فانّه لا يستدلّ على الاعيان. والقيد الاخير
الصفحه ١٩ : اخترناه من ابقاء الاصول على معناها اللغويّ ـ
اعني : ما يبتنى عليها الشيء ـ ، فيصير المعنى : ما يبتنى عليه
الصفحه ٥٣ :
من الاكبر الى الاصغر.
وينتج
المحصورات الاربع : وهي الموجبة الكلّيّة والجزئيّة ، والسالبة الكلّيّة
الصفحه ٥٤ :
شيء من صلاة الاموات ، مشروطة بالطهارة» ، و «كلّ صلاة حقيقيّة مشروطة
بالطهارة» ؛ «فلا شيء من صلاة
الصفحه ٥٥ :
ذكرا ؛ فتعيّن ان يراد من العكس ، الشقّ الآخر ؛ اعني : الكلّيّة مع الجزئيّة.
اي : الموجبة الكلّيّة
الصفحه ٦٢ :
(إِلَّا بِلِسانِ
قَوْمِهِ) : الآية هكذا (١) : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ
رَسُولٍ ، إِلَّا بِلِسانِ
الصفحه ٧٠ : للجميع ؛ ك : المزّ. و «من غير ترجيح» ، عن الحقيقة والمجاز
(١).
واورد عليه :
انّ المنفرد والمتواطي
الصفحه ٨٥ :
«الفرّاء» (١) ـ الى انّها للترتيب (٢).
ويتفرّع على
هذا الخلاف مسائل. منها : ما لو قال للوكيل
الصفحه ١٠٣ : الصلاة ،
وامثالها ـ ممّا لم يتعلّق بها تكليف ، وجعلها الشارع شرطا للفعل.
ليس
حكما : كما عليه
جماعة من
الصفحه ١٠٦ : : الخطاب ـ
لغة ـ توجيه الكلام نحو الغير للافهام. وقد صرّح «الآمديّ» (٢) وغيره (٣) من علماء الاصول بنقله الى
الصفحه ١٢٠ : والرجلين ، فاقد السمع
والبصر ، بل ، بجميع الحواسّ الظاهرة والمشاعر الباطنة ، فاخرجه الملك من تلك
الهاوية
الصفحه ١٤٣ : .
فخرج
بالتعيين : وهو وارد
على من عرّف المخيّر ب : ما سقط الواجب بفعله.
وكما يرد هذا
عليه ، يرد ـ ايضا
الصفحه ١٥٧ : ؛ من تسمية الشيء باسم ما يئول اليه.
وظهر عليك ـ
ايضا ـ : انّ تقييدهم «ما يتوقّف عليه الواجب» بقولهم
الصفحه ١٨٠ :
هي
قول النبي صلىاللهعليهوآله او فعله او تقريره : هكذا عرّف السنّة بعض الاصوليّين (١) ؛ من دون
الصفحه ١٩٧ : ؛ فيثبت المطلوب.
وقد يعترض على
هذا الاستدلال بوجوه :
منها : انّه
يقتضي وجوب نفر واحد من كلّ ثلاثة