الصفحه ٨٤ : يذكر
معانى الباء (الكتاب ٤ / ٢١٧) لم يذكر التبعيض للباء. وظنيّ : ان شيخنا «البهائيّ»
نقل هذا عن تهذيب
الصفحه ١٢٩ : .
به : اي : بالنصّ. فقد روينا : «انّ صلاة الجماعة (١) تفضل على [كلّ] صلاة الفرد (٢) باربع (٣) وعشرين
الصفحه ٢١٦ :
(٣) : ان رفع متّفقا عليه ؛ ك : ردّ البكر
مجّانا ، والّا ، ك : الفسخ ببعض الخمسة
الصفحه ٣٨٤ : لا يخفى : انّ لقائل ان يقول : هذا انّما يستقيم لو لم يرد الباء
لغير التبعيض ، او كانت ظاهرة فيه. امّا
الصفحه ٣٥٤ :
التكفير
مع اسهليّة الاستثناء ؛ اذ لم تثبت الرواية ، عندنا.
قالوا
(١) : جوّزه «ابن عبّاس» الى
الصفحه ١٧٠ : الواحدة ، والآية ، والآيتين ؛ مع انّ
الاصوليّ اذا قال : دليل مسألة الفلانيّة ، الكتاب والسنّة ، انّما يراد
الصفحه ١٦٥ :
المنهج الثاني :
في الادلّة الشرعيّة.
وهي
ـ عندنا ـ اربعة : الكتاب ، والسنّة ، والاجماع
الصفحه ٤٠٤ : .
والكتاب بالمتواترة. وهي به ؛ لا احدهما بآحادها.
والاجماع
لا ينسخ ولا ينسخ ؛ الّا ، ان يحقّق قبل انقطاع
الصفحه ١٥٦ :
مكابرة : فلو قال
العبد الكاتب : لم تأمرني في تحصيل القلم ، وانّما امرتني بالكتابة ، صحّ للمولى
ان يقول
الصفحه ٤٤٨ : ـ صلىاللهعليهوآله ـ نكحها ؛
وهو محرم.
٤٢٥
إنّي تارك فيكم ما ، إن تمسّكتم به ، لن تضلّوا : كتاب
الله
الصفحه ٣٣٨ : في العبد.
وبنفسه
: اي : بالكتاب
؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
الصفحه ١٩٤ :
؛ وقال به المتأخّرون ؛ وهو الاظهر.
لظواهر
قوله ـ تعالى ـ : «إِنْ
جاءَكُمْ فاسِقٌ
(٦)» ،
(فَلَوْ لا
الصفحه ١٧٤ : حدّ
العلمية.
وتعسّفه
ظاهر : اذ دعوى :
انّ سورة (٢) «الكهف» و «العنكبوت» ـ مثلا ـ بلغتا حدّ التسمية
الصفحه ٤٢٣ : الرواة ، وزيادة الثقة ، والفقاهة ، والعربيّة ، والفطنة ،
والورع ، والضبط ، وكثرة المزكّين ، واعدليّتهم
الصفحه ٤٧٧ : / دار
الكتب الاسلاميّة / الخامسة / ١٣٦٣ ه ش.
٧٥ ـ الكتاب /
ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر / عبد السلام