الصفحه ٨٠ : (٥)» (٦).
الرابع : انّه
لا تجوّز في شيء من المفردات ؛ بل ، هو استعارة تمثيليّة للهيئة التركيبيّة. نحو :
«أراك تقدّم
الصفحه ٨١ : من
دون قرينة. ووجه التأمّل : انّك ، ان اردت عند سماعها من المتشرعة ، فليس محلّ
النزاع ؛ وان اردت عند
الصفحه ٩٦ :
، والحال ، والاستقبال.
والنفي
الحاليّ : جواب عن
قولهم : يصدق على من انقضى منه الضرب ، انّه ليس بضارب في
الصفحه ١٢٣ : عليه بالواجب التخييريّ ؛ فزيد عليه : «لا الى بدل».
ولمّا كان العقاب اخصّ من الذمّ ، عدل من العقاب الى
الصفحه ١٢٨ : ، قد
جعل قائما مقام تمام السبب ، فصار وقتها بذلك موسّعا ، لا يخفى فيه من التكلّف ،
والحقّ ما ذكرناه
الصفحه ١٣٦ :
فهو ممتثل للامر ؛ لا من حيث انّ الظهر بدل عن العزم عليها ، او مبدل منه.
لا
من جهتها : ولو تمّ
الصفحه ١٥٠ :
يبعد من العاقل ان يجعل المباح بالمعنى المشهور ـ اعني : ما يتساوي فعله
وتركه ـ جنسا لغيره من
الصفحه ١٥٥ : : سواء كان سببا ، او شرطا.
والمراد بالسبب
: ما يلزم من وجوده ، وجود المسبّب ، ومن عدمه ، عدمه. ومن
الصفحه ١٧٤ : مكتوب في عنوان السور [من] عدد الآيات
، ونسبتها الى احد الجزءين الشريفين ، لاستقام التعريف.
والترجمة
الصفحه ١٨١ : نبويّ.
ولنقل
الحديث بالمعنى : اي : لجواز نقل الحديث بالمعنى ؛ وعباراتهم من هذا القبيل (١).
انّما
الصفحه ٢١٩ :
«العلّامة» ـ عطّر الله مرقده (١) ـ : من انّ اختصاص العصمة بامّة نبينا صلىاللهعليهوآله ، لا
الصفحه ٢٢٤ :
الامّة ـ هنا ـ على قولين : المنع من الردّ ، وتجوزه مع ارش البكارة.
المراد : انّ
المشتري اذا وطئ
الصفحه ٢٢٩ :
ولام
«الرجس» للجنس. ونفي الماهيّة ، نفي لكلّ جزئيّاتها من الخطاء وغيره.
وهذه
الرواية ، وتذكير
الصفحه ٣٥٥ :
وفيه
نظر : لوجوب حمل
اللفظ على حقيقته ، الى ان يقوم المانع.
وامّا ما يقال
من : انّ ارجحيّة
الصفحه ٣٦٤ : : اذ ليس في كلام العرب اسم مركّب من ثلاث كلمات من غير اضافة والجزء
الاوّل منه معرب بحسب العوامل. نعم