الصفحه ٤٤ : قصد به نفس هذا الكلام ، او ابقي على مفهومه الظاهر ؛ فانّه على
الاوّل ، انشاء ؛ وعلى الثاني ، خبر
الصفحه ٣٢٥ : الّا واحدا ، [او اثنين] ، او ثلاثة لغوا.
والحاصل : انّ
البحث غير مختصّ بتخصيص العامّ بالاطلاق الاوّل
الصفحه ٤٢٩ : ،
مشكل. وقال «المحقّق» (٣) : [و] الظاهر انّ حجّة «الشيخ» في ذلك ، رواية رويت عن «الصادق»
عليهالسلام
الصفحه ٢٣٩ : ؛ دون
الخبر ـ وفيه نظر ـ وبقوله صلىاللهعليهوآله (٤) : «نحن نحكم بالظاهر»
(٥) ؛ اي : بما يفيد الظنّ
الصفحه ٣٩٠ : الى «الالتزاميّ» ؛ اي : ان قصد المتكلم ، [الالتزاميّ].
وتوقّف
عليه : اي : توقّف
صدق الكلام على قصده
الصفحه ٤٠٠ :
نَجْواكُمْ صَدَقَةً)(٦).
تكذّبه
: خبر مبتداء.
اي : الآيات المذكورة ، تكذّب «الاصفهانيّ».
«لا يأتيه
الصفحه ٤٢٥ :
رافع» (٤) : «انّ النبي صلىاللهعليهوآله نكح ميمونة ؛ وهو محلّ» (٥) ، على رواية «ابن عبّاس» : «انّه
الصفحه ٢٢٩ :
ولام
«الرجس» للجنس. ونفي الماهيّة ، نفي لكلّ جزئيّاتها من الخطاء وغيره.
وهذه
الرواية ، وتذكير
الصفحه ١٤١ :
الميّت ، لم تسقط عنّا ؛ لعدم حصول الظنّ الشرعيّ ؛ بل ، لا بدّ من العدلين
، او الشياع ، او الخبر
الصفحه ١٩٠ :
فصل
[في المتواتر والآحاد]
المتواتر
: خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه.
وشبه
«السمنيّة
الصفحه ٣٨٧ : .
وابعد
؛ ك : تأويل خبر «فيروز» (٥) بذلك ؛ وتأويل المسح
في آية الوضوء ،
__________________
(١) التوبة
الصفحه ١٢ : (٤). الفرق بين مقدّمة الكتاب ومقدّمة العلم : انّ مقدمة
الكتاب مطلق اعمّ من ان يتوقّف الشروع عليه اولا
الصفحه ١٠٤ : ؛ لانّه اقلّ ثوابا بالنسبة الى الصلاة في
المسجد. و ـ ايضا ـ الرواية واردة على انّ الصوم المندوب في السفر
الصفحه ٣٥٥ :
وفيه
نظر : لوجوب حمل
اللفظ على حقيقته ، الى ان يقوم المانع.
وامّا ما يقال
من : انّ ارجحيّة
الصفحه ٩٠ :
قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ)(١) ، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه ، فعرفنا : انّه