الصفحه ٢٨٨ :
انواع
المتضادين المأمور بهما من حيث تضييق وحقّ الله وحقّ الناس.
كلاهما حقّ
الله
الصفحه ٢٨٩ : الدعوى اقرب الى الاثبات
من تلك ؛ اذ استلزام الامر باحد الضدّين ، عدم الامر بالآخر ، اظهر من استلزام
الامر
الصفحه ٢٩٥ : (١) : بين الاداء والقضاء ؛ فلا يعصي (٢) بالتأخير عن الوقت.
ضعيف : للمنع من لزومها.
وبفوت
الثاني ، لا
الصفحه ٢٩٧ : الاعيان ؛ فانّه [في نفسه و] في حقيقته ، بلا شرط شيء آخر ؛ وان كان مع الف شرط
يقارنه من خارج ؛ فالحيوان
الصفحه ٣٠٢ : : على هذا
المطلب دليل آخر غير مشهور ؛ تقريره : انّ ترك الفعل ـ في وقت من الاوقات ـ امر
عاديّ للمكلّف
الصفحه ٣٠٦ : (٢) ب : انّ المتقابلين لا يجب تناقض جميع مقتضياتهما ؛ ك :
تأثير الحاسّة وتألّمها من المرارة والبرودة. ومن ثمّ
الصفحه ٣١٥ :
(١) : حقايق في الخصوص ؛ لا فيه.
لنا
: استدلال السلف ، بها ، عليه ، من غير نكير. والاتّفاق في كلمة التوحيد
الصفحه ٣٢٥ : «له عليّ عشرة ، الّا ستّة» ؛ مثلا.
وسيجيء
الاستدلال على جواز استثناء الازيد من النصف (٣) بقوله
الصفحه ٣٢٩ :
متردّدا بينها ، فلا يكون حجّة في شيء منها ؛ هذا تقرير العبارة ؛ ان
جعلناها دليلين.
ويمكن الجواب
الصفحه ٣٤٣ : واحد؟!
ثمّ ، لا يخفى
: انّه يمكن الاستدلال من جانب المانعين بقوله ـ تعالى ـ : (فَبَشِّرْ عِبادِ
الصفحه ٣٤٩ : بالمنع من اكرامه ؛
بخلاف الاتيان بلفظ ظاهره شموله له ؛ فانّ التخصيص شايع ذائع.
والمتأخّر وصف
البيانيّة
الصفحه ٣٥٦ :
فصل
[في الاستثناء المستغرق]
الاستثناء
المستغرق لغو اتّفاقا. والاكثر : على جواز الاكثر من
الصفحه ٣٦٢ : (٤).
______________________________________________________
قيل
: اي : في
التفصّي عن التناقض الّذي يتبادر من الاستثناء ؛ فانّه اثبات لشيء ضمنا ؛ ثمّ ،
نفي له
الصفحه ٣٧٤ : : تارة
، نمنع (١) اتّصال الاستثناء ؛ واخرى ، بانّ معنى «له ان يقتله خطأ»
رفع (٢) الحرج ـ وهو اعمّ من
الصفحه ٤٠٧ : الفرعيّ من الاصل فعلا ، او قوّة
قريبة.
«العلّامة»
في «النهاية» (١) : «استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشي