الصفحه ٣٦١ :
فصل
[في التفصّي عن التناقض المتبادر من الاستثناء]
قيل
(١) : المراد ب : «عشرة» ، في : «له عشرة
الصفحه ٣٧١ : يقول
بعد الجمل : «الّا الفسّاق في الجميع».
في
آية القذف : وهي قوله ـ
تعالى ـ : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الصفحه ٣٧٢ :
فصل
[في الاستثناء من
الاثبات والنفي]
الاستثناء
من الاثبات ، نفي ؛ وبالعكس. الحنفيّة
الصفحه ٥٩ :
المطلب الثاني :
في المبادي اللغويّة.
اللغة
: لفظ وضع لمعنى.
وطريقها
: تواتر وآحاد. ولا تثبت
الصفحه ٧١ :
بالحقيقتين المختلفين ، وبالتواطى : ما ، يعمّ المشكّك. واخرجهما ـ قدّس الله روحه
ـ (١) في «النهاية» بقوله
الصفحه ١٠١ : الله ـ تعالى (٢) ـ وخطابه (٣) كلامه النفسيّ.
والحقّ
، انّ للبحث مجالا : اي : في هذه الادلّة
الصفحه ١٤١ : بواحد منهم في المخيّر له ، يجوز امر
بعض منهم.
بخلاف
التأثيم بغيره : اي : بغير المعيّن.
والمراد
بآية
الصفحه ١٤٤ :
ونحوه : والمراد بنحو الوضوء (١) : ك : صوم بدل الهدي ، والقيام (٢) في الصلاة ؛ فانّ القعود عند
الصفحه ١٧٣ : (٣) ب : انّه «لا معنى للمترجم [له] الّا المبيّن» فيدخل
الآية ؛ ثمّ ، اختار : «ان يقال : هي الطائفة المترجمة
الصفحه ٢٤٨ : . فقد تواتر
ـ عندنا ـ انكارهم له ، ومنع شيعتهم من العمل به.
واما
قول «امير المؤمنين» عليهالسلام
الصفحه ٢٤٩ : » (٤) ، و «الشركة في
السرقة» (٥). وعمل الصحابة به شائعا ذائعا بلا نكير
؛ فيكون اجماعا.
قلنا
: المراد : الاتّعاظ
الصفحه ٢٩٢ : : انّ
ذكر «الجمعة» في كلام «الحاجبيّ» (٤) ، على سبيل التمثيل ؛ كما يعطيه كلام «التفتازانيّ» (٥). ومراده
الصفحه ٣٠٩ :
وقد
يصلح بتكلّفات (١).
«الحاجبيّ»
(٢) : «ما دلّ على مسمّيات باعتبار امر اشتركت
فيه مطلقا ضربة
الصفحه ٣٤٧ : مبيّن له ؛ فلا يتقدّم عليه.
لنا : في هذا ،
دلالة على اختيار كونه مخصّصا.
يوجب
الغائه : اي : الغا
الصفحه ٤٢٥ : .
(٤) ابو رافع اسلم القبطيّ. صحابيّ ، مولى رسول الله. توفّي قبل خلافة
عثمان بيسير ، او في خلافة عليّ بن ابي