كـ : «عشرة» : في نحو : «له عشرة الّا ثلاثة» : ـ فانّها ليست عامّة بالنظر الى آحادها ـ والمسلمين ، لمعهودين في نحو : «جاء المسلمون الّا زيدا».
والضابط : انّ كلّ ما يصحّ تأكيده ب : «كلّ» ، يصحّ تخصيصه ؛ وما لا ، فلا ؛ كذا قيل.
واورد عليه نحو : «ما رأيت احدا» ؛ فانّه تخصيص ، ولا يؤكّد ؛ ونحو : «اكلت الرغيف» ؛ فانّه يؤكّد ، ولا تخصيص بالاطلاق الاوّل ؛ لعدم عمومه.
وهو : اي : التخصيص بكلا الاطلاقين ؛ لا اطلاق الاوّل فقط. والمذاهب الخمسة الآتية غير مخصوصة بالاطلاق الاوّل ؛ كما يعلم من كلام القوم.
ويدلّ ـ ايضا ـ على عدم اختصاصها به : قول «الحاجبيّ» (١) وغيره (٢) بجواز التخصيص في المحصور القليل الى اثنين ، وتمثّله ب : «قتلت كلّ زنديق» ، وقد قتل اثنين وهم ثلاثة ؛ فانّ «كلّ زنديق» معهود ؛ اذا كانوا ثلاثة.
وبما تلوناه ، يظهر : انّ استدلال اصحاب المذهب الرابع بآية : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ : النَّاسُ)(٣) ـ كما يأتي في حاشية آخر البحث (٤) ـ لا يندفع بانّ المعهود غير عامّ.
فالعجب من «الحاجبيّ» ، و «العضديّ» وغيرهما! [و] كيف غفلوا عن ذلك جميع الشرّاح والمحشّين؟!
امّا بمتّصل : اي : يجوز التخصيص بمتّصل ـ ك : الشرط والصفة ـ نحو : «اكرم الشعراء ؛ ان كانوا علماء!» ، أو «العلماء!» ؛ وهو ما لا يستقلّ بنفسه كلاما.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ١٢٠ ـ ١١٩.
(٢) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٤٨.
(٣) آل عمران / ١٧٣.
(٤) زبدة الاصول / ٣٢٥.