الصفحه ٣٩٣ : اللهُ لَهُمْ)(٦). فقال صلىاللهعليهوآله : «لازيدنّ على السبعين» (٧).
لامتناع
المنهيّ عنه : اي
الصفحه ٣٤٨ : «التهذيب» ـ وهو مذهب «الحاجبيّ» (٤).
وذهب [العلّامة]
ـ قدّس الله سرّه ـ في «التهذيب» (٥) الى انّه : ان
الصفحه ١٠٥ :
فصل
[في حدّ الحكم]
«الغزّاليّ»
: الحكم : خطاب الله المتعلّق بافعال المكلّفين (١).
وقد
ينقض
الصفحه ١٠٦ :
يوجبها ؛ كما في القدرة والمقدور.
______________________________________________________
خطاب
الله
الصفحه ١٩٧ : : النافر واحد ، او اثنان ؛ وهو المراد بالطائفة. وقد
اوجب ـ سبحانه وتعالى ـ الحذر بانذارها ؛ وهو جزء آحاد
الصفحه ٢٨٠ : الاقرب الى الحال وغيره ، والتخصيص يحتاج الى الدليل.
(١) وقد يناقش في هذا الجواب ب : انّ مراد المستدلّ
الصفحه ٣٠٩ :
وقد
يصلح بتكلّفات (١).
«الحاجبيّ»
(٢) : «ما دلّ على مسمّيات باعتبار امر اشتركت
فيه مطلقا ضربة
الصفحه ٣٧٤ :
النفي ، اثباتا ، لكان المعنى : «له ان يقتله خطأ» ؛ وكيف يأذن الشارع في
قتل الخطأ؟!
والجواب
الصفحه ٢٧٦ : المراد ، ضدّه الخاصّ ؛ لا العامّ.
لكنّه
بحسب الامر : اي : النهي عن الترك ، على حسب الامر بالفعل في
الصفحه ٣٠ :
الاوّلون في انّ العلم ايّ هذه الثلاثة؟ فمن قال بالاوّل ، جعله من مقولة
الكيف ؛ ومن قال بالثانى
الصفحه ٣٤١ :
وقيل : والقائل «ابن ابان» (١) من المخالفين (٢).
ان
خصّ : اي :
الكتاب.
قبله
بقاطع : سواء كان
الصفحه ٣٩١ :
صغت؟» قال : «واقعت اهلي في نهار رمضان». فقال : «اعتق رقبة» (١). فانّ الهلاك بالوقاع الّذي لو لم
الصفحه ١٢٢ : ـ فقضاء ؛ او قبله ـ باذن ـ فتقديم ؛ وكذا المستحبّ. وقد
علم بذلك حدودها.
ولا
نقض باداء مدرك الواحدة
الصفحه ١٨١ :
اواخر هذا الفصل.
وقد
يحدّ مطلقه : اي : مطلق الحديث الوارد عن المعصوم ؛ سواء كان نبويّا ، او غير
الصفحه ٢٤٠ :
وقد
يتجوّز في تسمية المشهور ، اجماعا. وربّما الحق به. وقرّبه «الشيخ (١) الشهيد» في «الذكرى