الصفحه ٢٠٩ : داود بن كثير بن ابي خالد الرقيّ. عدّ من اصحاب ابي عبد
الله عليهالسلام. توفّي بعد المائتين ؛ بقليل بعد
الصفحه ٢٨٣ : الخاصّ.
فان قلنا :
الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، يكون النهي عن جميع اضداده الخاصّة ؛
بخلاف
الصفحه ٢٥٩ : ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٦ ب ٦ ح ٨ كلّهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله.
الصفحه ٢١٣ : هو الظاهر ـ فموثّق ؛ وان عكسنا ، فحسن.
وكيف كان ؛
فهذا النوع غير مندرج في تعريف «الحسن» ؛ ولا
الصفحه ١٢٩ : درجة». رواه «عبد الله بن سنان» (٤) في الصحيح عن «الصادق» عليهالسلام (٥). وروى العامّة عن «ابي سعيد
الصفحه ٣٨٨ : الاوّل. في قصّة «عيلان» : وقد اسلم على
عشر نسوة ؛ فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : «امسك اربعاء ، وفارق
الصفحه ٢٥٠ :
احقّ
بالقضاء» (١) يعطي الاولويّة. وانكار كثير من
الصحابة ـ ك : «ابن عبّاس» وشيخيكم وغيرهم ـ له
الصفحه ٢٨٥ : ، فانّما نسلّمه ؛ اذا (٦) كان الضدّ الخاصّ غير واجب ؛ كما ذكره الاصحاب في صلاة
الجمعة بالنسبة الى السفر بعد
الصفحه ٣٣٤ : العامّ على العموم ، هل هي القطعيّة ـ كدلالة الخاصّ على
الخصوص ـ ام هي ظنّيّة؟
وقد نسب «الاسنويّ»
(٣) في
الصفحه ١٥٤ : الشرعيّة اذا أتى معها بالنيّة ، اثبت
وأجزأت ؛ وان لم يأت معها بالنيّة ، أجزأت خاصّة.
و (٣) يتفرّع على
الصفحه ٣٤٢ : على كتاب الله! فان
وافقه ، فاقبلوه! وان خالفه ، فردّوه!» (٣).
ثمّ ، اجاب عن
هذا الحديث ب : «انّه
الصفحه ٣٨١ : ، بلا معارض.
واجاب ـ قدّس
الله روحه ـ ب : انّ براءة الذمّة ، انّما تحصل بالحمل على المقيّد (٤) ؛ هذا
الصفحه ٢٥٣ : » عليهالسلام قال : «جمع عمر بن الخطاب ، اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي اهله
الصفحه ٩١ : ذلك رجّح كلام «سيبويه»
عليها ، فاعجب. وكيف يتوهّم عدم اطّلاعه (٣) عليها ، وقد اوردها في كتبه
الصفحه ٢٣ : والكلام واحدة. وقد يوجّه : بانّ الكلام ،
لمّا كان رئيس العلوم الشرعيّة ، وكان محتاجا الى المنطق ، نسب اليه