نحن ، او ترتّب المصلحة والمفسدة ؛ كما يقوله الاشاعرة.
او
مرجوحيّة حكمته : اي : حكمة النهي ؛ وهذا اولى بالامتناع.
مع
رجحانها : اي : رجحان
حكمة النهي.
وقد يستدلّ على دلالة النهي على الفساد ب : انّ الامر يقتضي الصحّة
، والنهي نقيضه ، ومقتضي المتناقضين متناقضان ؛ ونقيض الصحّة ، الفساد.
ويجاب ب : انّ المتقابلين لا يجب تناقض جميع مقتضياتهما ؛ ك :
تأثير الحاسّة وتألّمها من المرارة والبرودة. ومن ثمّ قيل باقتضاء النهي ، الصحّة.
على ، انّ
اقتضاء الصحّة ، عدم اقتضائها ؛ وهو اعمّ من اقتضاء الفساد.
ولا يخفى :
انّه ليس المراد بالتناقض في هذا المقام ، التناقض المنطقيّ ؛ بل ، مطلق التنافي ؛
كما يظهر من كلام «العلّامة» ، و «الحاجبيّ» ، وغيرهما ؛ بل ، قولهم ب : «انّ الامر نقيض النهي» ، صريح في
ذلك. وكذا قول «العلّامة» في «النهاية» في الجواب عن هذا الاستدلال : «انّ الاشياء المتضادّة
قد تشترك في الاحكام».
__________________