قلنا
: امتناعه بهذا المنع. والشرعيّ ذو الصورة المعيّنة ؛ وان فسد مع النقض بصلاة
الحائض ، وبيع الملاقيح.
______________________________________________________
النهي
في العبادة ـ لعينها : المراد بالنهي في العبادة لعينها : ان تكون العبادة منهيّا عنها ، ولا
يكون النهي راجحا الى جزئها ولا الى شرطها ، بان يكون احدهما واقعا على نهج منهيّ
عنه ؛ فصوم المريض على هذا التفسير منهيّ عنه لعينه ؛ وكذا صلاة الحائض ؛ اذ ليس
النهي في شيء منهما راجحا الى جزئه ، ولا الى شرطه. وليس معنى قولهم : العبادة
منهيّ عنها لعينها ، انّها منهيّ عنها لذاتها.
او جزئها ، او
شرطها : فالنظر الى الاجنبيّة ـ مثلا ـ حال الصلاة ، غير مفسد لها ؛ اذ ليس احد الاجزاء الثلاثة.
يدلّ
على فسادها : وهذه الادلّة شرعيّة ؛ لا لغويّة ؛ قاله «المرتضى» ؛ رضى الله عنه.
لكشفه : اي : النهي.
عن
قبح مأتيّ به : لاقتضائه كون المأتيّ به مفسدة.
فلا
امتثال : فوجود
المأتيّ به كعدمه ؛ وهو معنى فساده. وبعبارة اخرى : الامر يقتضي كون المأمور به
مصلحة ومرادا للآمر ، والنهي يقتضي كون المنهيّ عنه مفسدة وغير مراد للناهي ،
والآتي بالثاني غير آت بالاوّل ؛ فلم يخرج عن العهدة.
ولامتناعه
: اي : النهي.
مع
تساوي الحكمتين : اي : حكمة الامر ؛ وهي : الجهة المرجّحة للفعل ، وحكمة النهي ؛ وهي :
الجهة المرجّحة للترك ؛ سواء اريد بالجهتين : الحسن والقبح ؛ كما نقوله
__________________