ولفحوى قوله ـ تعالى ـ : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ ، فَانْتَهُوا!)(١) : فانّه ـ سبحانه ـ امر بالانتهاء عند النهي ؛ والامر للوجوب ـ كما مرّ ـ (٢) فيجب الانتهاء ؛ وهو معنى التحريم.
او عدم الفعل ؛ وان لم يخطر كفّ النفس بباله.
فللأوّل : اي : للقول الاوّل.
عدم تأثير القدرة في الثاني : اي : في عدم الفعل ؛ لانّه لو كان قبل القدرة ، فلا يكون اثرا لها.
و ـ ايضا ـ فلا ثواب في عدم الفعل ؛ ما لم يقترن بكفّ النفس ؛ اذ من المعلوم : انّ من لم يزن ، ولم يسرق ، ولم يشرب الخمر في مدّة عمره ـ وهو لا يعلم بتحريم شيء من ذلك ـ فهو غير مثاب على تركه ؛ حتّى يعلمه (٣) ويكفّ نفسه امتثالا للنهي.
وللثاني : وهو القول ب : انّ المطلوب عدم الفعل.
اغلبيّة الغفلة عن الاوّل : اي : عن كفّ النفس ؛ فانّ تارك السرقة ـ مثلا ـ قد لا يخطر بباله في مدّة عمره كفّ نفسه عنها ؛ مع انّه مكلّف بتركها.
وهذا اظهر : والثواب لا يترتّب على مجرّد عدم الفعل ؛ بل ، لا بدّ من الشعور به ، والاطّلاع على التحريم. امّا انّه لا بدّ من امر وجوديّ ـ وهو : كفّ النفس ـ وبدونه لا امتثال ، فغير مسلم.
كما مرّ : اي المقدور ، هو الاستمرار.
__________________
(١) الحشر / ٧.
(٢) زبدة الاصول / ٢٦٣ ، ١٤٥.
(٣) م ١ : يعلم.