لا يكفي في وجوب قضائه : (١) معلوم : انّ من العبادات ما اوجب الشارع قضائه ـ ك : الفرائض الخمس ـ ومنها ما لم يجعل له قضاء ـ ك : صلاة العيد والجمعة ـ فاذا امر بعبادة (٢) في وقت معيّن ، وفات ذلك الوقت ، فهل يجب علينا قضائها بمجرّد الامر الاوّل ، ام لا يجب ، الّا باعلامه بوجوب القضاء؟
لا يخفى : انّ مثل هذا البحث ، يتمشّى على القول بانّ الامر للفور. فاذا لم يأت به المكلّف في اوّل اوقات الامكان ، فهل يجب عليه الاتيان في الثاني بمجرّد الامر الاوّل ، ام لا؟ (٣)
ثمّ ، جعل بعضهم ، المتنازع فيه ، هو : انّ الشارع ، اذا امرنا بالفعل ، وعيّن وقته ، فاخّرناه عنه لعذر ، او لغير عذر ، فهل يجب علينا قضائه بمجرّد ذلك الامر الاوّل ، ام لا بدّ من امر جديد؟
ويعلم منه بالمقايسة ، حال المستحبّ الموقّت.
يتفرّع على هذا الاصل : وجوب قضاء الفرائض الموقّتة ، واستحباب قضاء النوافل كذلك ؛ اذا سكت الشارع عن قضائهما.
وبعضهم اطلق محلّ النزاع ولم يقيّد بامر الشارع. وعبارته هكذا : «اذا صدر الطلب بشيء في وقت معيّن وفات ذلك الوقت ، فهل يكون الطلب الاوّل مقتضيا لطلب الاتيان به في الآن الثاني ، ام لا؟».
وجعل من جملة ما يتفرّع على هذا الاصل : ما لو وكّل زيد عمروا في اخراج زكاة الفطرة ، فخرج الوقت ، فهل له ان يخرجها بعده ، ام لا؟
وكذا لو وكّله في الأضحية المستحبّة ، فخرج وقتها.
__________________
(١) م ١ : + اذ.
(٢) م ١ : اقرّ لعبادة.
(٣) م ١ : ام لا بدّ من امر جديد؟ فتدبّر!