لا اشعار في صيغة الامر : ممّا يتفرّع على هذا الاصل ، ما لو امره ببيع عبده ، فردّه المشتري لعيب (١) ـ مثلا ـ فهل له بيعه مرّة اخرى ، ام لا؟
ممّا فرّعوه على الخلاف في هذه المسألة ، ما لو قال لوكيله : «بع هذا العبد!» فردّه المشتري بعيب ، او خيار ـ مثلا ـ فان قلنا باقتضاء الامر ، التكرار ، جاز له بيعه ثانيا بالوكالة ؛ والّا ، فلا.
وكذا لو قال لوصيّه : «استأجر عنّي للحجّ!» (٢) ، فاستأجر ؛ ثمّ ، فسخ الاجير لامر مجوّز للفسخ ، فهل له ان يستأجر آخر ، ام لا؟
فظنّي (٣) : انّ المحكّم في هاتين الصورتين ، هو القرائن الدالّة على ما قصده الآمر. ولا ريب ، انّها تدلّ على التكرار (٤) في صورة الوصيّة ؛ بخلاف البيع.
مجرّدة : اي (٥) : عن قرينة التكرار والوحدة (٦).
بوحدة ولا تكرار : بل ، هي لطلب الماهيّة (٧) من حيث هي ؛ لكن لمّا لم يكن ادخال الماهيّة (٨) في الوجود باقلّ من المرّة الواحدة ، صارت المرّة من ضروريّات الاتيان بالمأمور به ؛ لا انّ الصيغة وضعت للمرّة فقط ؛ لا للتكرار ؛ كما قاله بعضهم (٩).
__________________
(١) م ١ : بعيب.
(٢) م ١ : الحجّ.
(٣) م ١ : وظنّي.
(٤) م ١ : تكرار.
(٥) ل : ـ اي.
(٦) ل : عن القرينة.
(٧) م ١ : الماهيّة.
(٨) م ١ : الماهيّة.
(٩) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٠٠.