الصفحه ١٣ :
: ان قلت :
مبادي هذا العلم ـ كما سيجيء ـ من الكلام والعربيّة ـ ايضا ـ فلا وجه لتخصيص
المنطق بالذكر
الصفحه ٢١ : لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة.
والصفة
مشعرة بالاختصاص. فسلم الطرد من دخول العربيّة ، والمنطق
الصفحه ٢٢ : . والسببيّة القريبة ـ ان افادت في
العربيّة ـ لا تفيد في المنطق.
لاستنباط : سواء حصل الاستنباط ، اولا. امّا
الصفحه ٤٥ : المنطقيّين ، من : انّا نقطع بصدق قولنا : «ان كان زيد حجرا ، فهو جماد»
مع استلزام كلام اصحاب العربيّة ، كذبه
الصفحه ٣٧٠ : .
واستهجان
التكرير : اي : انّ
العرب لمّا استهجنوا التكرير بنحو قولهم : «اكرم العلماء ، الّا الفسّاق! وجالس
الصفحه ٤٦٣ : ، ١٨ ، ٧ ، ٦
الإشراقيّون.
٦٥ ، ٦
أصحاب
العربيّة ـ النحاة
الصفحه ٤٧٢ : العربيّ / بلا تأريخ.
١٦ ـ التذكرة
باصول الفقه / ابو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان العكبريّ البغداديّ
الصفحه ٤٧٧ : / دار احياء التراث العربيّ /
الاولى / ١٤١٢ ه ق.
٧٢ ـ قواطع
الادلّة في الاصول / ابو مظفّر منصور بن
الصفحه ١٤ :
قلنا : انّما
ذكروا منها نبذة لم تعرف حقّها من البحث في كتب العربيّة كمسائل الاشتراك والترادف
الصفحه ١٧ : جعل بعضهم ثلاثة انواع : بعيد ـ ك : علم العربيّة ـ وقريب
ـ هو المباحث الاصوليّة ـ واقرب ـ هو الادلّة
الصفحه ٤٤ : احتمال الصدق والكذب ، وصار الحكم بالتعليق ؛ لا غير. وامّا على مذاق اصحاب
العربيّة ، فالاعتبار بالجزا
الصفحه ٦٥ :
الاصطلاح
الثاني : ما عليه اكثر اهل العربيّة ؛ وهو : انّ دلالة اللفظ : امّا وضعيّة ، او
عقليّة
الصفحه ٧٢ : . فرّعوا على هذا ، جواز نقل الحديث بالمعنى ؛ لكن ،
انّما يجوز ذلك للعارف بعلوم العربيّة ومواقع الالفاظ. ألا
الصفحه ٧٤ : . والظاهر ثبوتها ؛ للتبادر ؛ وفيه ما
فيه.
ولا
يلزم عدم عربيّة القرآن ، وفيه المعرّب ؛ ك : «مشكاة
الصفحه ٨٠ : رجلا وتؤخّر اخرى». وهذا وجه غير بعيد ؛ ولكنّه لم ينقل عن احد من
علماء العربيّة.
والحقيقة
الشرعيّة