الامّة ـ هنا ـ على قولين : المنع من الردّ ، وتجوزه مع ارش البكارة.
المراد : انّ
المشتري اذا وطئ الجارية البكر ، ثمّ ، وجد بها عيبا ، فالامّة على قولين ؛
احدهما : لا
يجوز ـ لاجل الوطء ـ له الردّ.
والثاني :
يردّها مع الارش.
فالقول بردّها
مجّانا ، قول ثالث يرفع ما اتّفقت عليه الامّة.
مجّانا : اي : من غير ارش.
كـ
: الفسخ ببعض الخمسة : اي : فسخ النكاح باحد العيوب الخمسة ـ وهي : الجنون ، والجبّ ، والعنة ،
والرتق ، والقرن ـ فانّ الامّة على قولين :
احدهما : لا
فسخ بشيء منها.
والثاني : يفسخ
بكلّ واحد منها.
فالقول بالفسخ
ببعضها ، دون بعض ، غير رافع لما اتّفقت عليه الامّة ؛ بل ، موافق لكلّ من القولين
في البعض.
وهنا بحث ؛ وهو : انّ القول الثالث في هذه الصورة ، وان وافق
كلّا من القولين في البعض ، لكنّه مخالف لهما معا في البعض.
و ـ ايضا ـ
فانّ القائل بالسلب الكلّيّ ، يبطل القول بالايجاب الجزئيّ ؛ وكذا القائل بالايجاب
الكلّيّ ، يبطل القول بالسلب الجزئيّ. فقد اجتمعت الامّة على بطلان القول بالايجاب
والسلب الجزئيّ.
ولا يندفع هذا
البحث بالجواب المشهور من : انّ القول بالتفصيل ليس قولا بعدمه ؛ كما في الواقعة
المجدّدة الّتي لا حكم للمانعين فيها .
__________________