الصفحه ٢٥٧ : الكفّار ، الاستدلال بالقياس. ولم لا يجوز
__________________
(١) الحشر / ٢.
(٢) الحشر
الصفحه ٢٥٨ :
ان يكون مرادهم : انّ النبي صلىاللهعليهوآله (١) لا يكون بشرا ؛ لانحطاط رتبة البشريّة عن النبوّة
الصفحه ٢٦٣ : .
الامر
طلب فعل بالقول استعلاء.
وصيغة
«افعل» وما بمعناها ، حقيقة في الايجاب ؛ لا في الندب ، ولا فيهما
الصفحه ٢٦٨ : ؛ لا انّ صيغة «افعل» للوجوب.
وامّا ثالثا :
فبأنّ المخالفة ، يحصل بحمل ما هو للندب على الاباحة ؛ مثلا
الصفحه ٢٧٠ : قالوا
: دلالة الامر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة ، والتقييد بالوجوب لا دليل عليه.
والوارد : [اي]
: الامر
الصفحه ٢٨٢ : ـ اعني : تركه ـ ممّا لا ينبغي الريب فيه.
امّا
الخاصّ ، فللمثبتين : (١) توقّف الواجب على
تركه ؛ فيجب
الصفحه ٢٨٤ :
العامّ ـ ايضا ـ كما يشهد به الوجدان.
وفيه ما لا
يخفى ؛ فانّ البحث ، على تقدير كون الامر للوجوب
الصفحه ٢٨٧ : ؛ لانّ اتمام الاوّل في غاية الاشكال ؛ بخلاف الثاني ؛ كما لا يخفى على
المتأمّل. والى هذا ينظر قوله : «ولو
الصفحه ٢٨٩ : به ، النهي عن الآخر ؛ فانّ ادلّة اثبات تلك مدخولة ؛ كما يظهر لمن تأمّلها
؛ لكنّ ثمرة الخلاف لا تظهر
الصفحه ٢٩٨ : : «لا تفعل!» ؛ ولفحوى
قوله ـ تعالى ـ : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ
، فَانْتَهُوا!)(١).
وهل
المطلوب به كفّ
الصفحه ٣٠٤ : يمنع (٥). ولكان غير الشرعيّ ـ
ك : الامساك في العيدين ـ لا الصوم الشرعيّ
الصفحه ٣٠٥ : ، غير مفسد لها ؛ اذ ليس احد الاجزاء (٢) الثلاثة.
يدلّ
على فسادها : وهذه الادلّة شرعيّة ؛ لا لغويّة
الصفحه ٣٠٦ : (٢) ب : انّ المتقابلين لا يجب تناقض جميع مقتضياتهما ؛ ك :
تأثير الحاسّة وتألّمها من المرارة والبرودة. ومن ثمّ
الصفحه ٣١١ : «المستحيل» ؛ فانّه عامّ شامل لكلّ ما يستحيل (٥) ؛ مع انّ المستحيل لا يدلّ على شيء ؛ لمساوقة الوجود
والشيئيّة
الصفحه ٣١٨ : .
لا
يفيد : لانّ هذا
الدليل تكذيب المدّعى ؛ فان جعلتموه عامّا ، ثبت مرادنا ، وان جعلتموه خاصّا ، بطل