الصفحه ١٨٩ :
انّما
هو بين الافتراء وعدمه : لا يخفى : انّ ل : «النظّام» تنزيل هذه الآية (١) على مذهبه ؛ فكانّهم
الصفحه ١٩٩ :
الظنّ الحاصل بخبر الواحد ، معارض بالظنّ الحاصل من اصالة براءة الذمّة.
الثالث : انّه
يجوز وجود معارض لا
الصفحه ٢٠٠ : : انّه ساه ، او كاذب.
لنا
، لا علينا : لانّ ضمّ شهادة الاثنين اليه ، لا تخرجه عن كونه خبر آحاد
الصفحه ٢١٣ : الثاني» (٢) ؛ رحمة الله عليه.
وظنّي
: انّه لا حاجة
اليه ؛ اذ من المعلوم انّ المراد ثبوت الاتّصاف
الصفحه ٢١٦ : ، فليلزم
الجماعة. من فارق الجماعة ، مات ميتة الجاهليّة. لا تجتمع امّتي على الضلالة. من
اخرج من جماعة قدر
الصفحه ٢٢٠ : (٢) ، ويخلّي بينه وبين ما اختاره.
لا يقال : يجوز
ان يكون الوعيد على مجموع المتعاطفين ؛
لانّا نقول :
لا معنى
الصفحه ٢٢٢ : معنيان :
الاوّل : ان لا
يكون الساكت قد اجتهد في تلك المسألة ؛ فتمهّل من اظهار المخالفة ، لينظر
الصفحه ٢٥٤ : لا يقطع ، وسارق القليل يقطع ؛ ومن
هذا القبيل : الجلد بنسبة (١) الزنا ، ولا الكفر ؛ والقتل بشاهدين
الصفحه ٢٦٦ :
وقد يعتذر لهما
ب : انّ تعلّق صيغة الامر به ، لا يوجب كونه مأمورا به حقيقة ؛ وفيه ما فيه.
وعرّفه
الصفحه ٢٧٤ : الاوقات كلّها ؛ لعدم المخصص ؛
فيكون الامر بعبادة ثانيا ، ناسخا للاولى.
والوجه الاوّل
، لا بأس به. وامّا
الصفحه ٢٧٩ : المبادر هل يأثم بالمبادرة ،
ام لا؟ ثمّ ، قال : انّ هذا مخالف لاجماع السلف.
وممّا يتفرّع
على الخلاف في
الصفحه ٢٨٠ : اللغة.
على ، انّ
الفارق قائم ؛ لدلالة الامر على الاستقبال ؛ اذ الحاصل لا يطلب ، والاستقبال لا
يحتمل
الصفحه ٢٨١ : : للندب ؛ لا للوجوب ؛ والّا ، لم يتحقّق المسارعة
والاستباق ؛ كما لا يقال لمن نذر صوم غد ، فصامه ، او صلاة
الصفحه ٣١٧ : ».
قيل
: حقايق في الخصوص ؛ لا فيه : اي : في العموم ؛ بل ، فيه مجاز.
لنا
: استدلال السلف ، بها : اي
الصفحه ٣٢٠ : انّ صيغة : «زيدون» ـ مثلا ـ يطلق على الزيدين ، ام لا؟
لا
في لفظه : اعني