الصفحه ١٢٥ : التكليف.
ثمّ ؛ الماسح
بالثلاث ، لا يجوز له ان يقصد كون المسح بالواحدة واجبا ، وبالاثنين مستحبّا ؛
للزوم
الصفحه ١٢٧ : ؛ فتأمّل!
او
بعده : [اي بعد]
الوقت.
بأمر
جديد : فيه اشارة
الى انّ الامر بالاداء لا يكفي في وجوب القضا
الصفحه ١٣١ :
ما
ساواه : كـ : صوم شهر
رمضان.
وقت
للاوّل : وهو
الموسّع.
وقبله
نفل : لكنّه مسقط
للغرض.
لا
الصفحه ١٣٧ : ؛ لا بدل له (١).
لا
ينافي بدليّته في وقت : (٢) وهو وقت ترك الواجب ؛ اذ يجوز ان يكون الشيء واجبا في
الصفحه ١٤٠ : .
ووجوبه
على البعض ـ ك : بعض الشافعيّة (١) ـ ينفيه الاجماع على
تأثيم الكلّ بتركه. وتأثيم غير المعيّن لا
الصفحه ١٤٣ : ، تغايرا نوعيّا ، انتقض طرده ب : صوم المسافر ؛
اذ مغايرة القضاء ، الاداء ، لا تقصر عن مغايرة القصر والإتمام
الصفحه ١٤٨ : .
والثاني : قوله
صلىاللهعليهوآله : «لو لا ان اشقّ على امّتي ، لامرتهم بالسواك» (٦).
واجاب عنها ب :
انّ
الصفحه ١٥٠ : النزاع لفظيّ ؛ لانّ المباح ، ان عني به : ما
لا حرج في فعله ، فهو جنس للواجب والمباح بالمعنى الاخصّ ؛ وان
الصفحه ١٥٢ :
بصحيحة
العيد : اي : بصلاة
العيد الصحيحة ؛ لخروجها عن الحدّ ؛ اذ لا قضاء لها (١).
ان
أبقي على
الصفحه ١٥٥ : : «مقدورا» مبنيّ على الاغماض عمّا سنذكره فيما بعد ،
من : انّ الكلام بعد الوجوب ؛ لا قبله ؛ اذ كلّ ما وجب
الصفحه ١٥٧ : ؛ وبالله الاعتصام.
اذ
الكلام بعد الوجوب ؛ لا قبله : فانّ المراد بالواجب في قولهم : «مقدّمة الواجب واجبة
الصفحه ١٦١ : بانّ ما لا يتمّ الواجب الّا به [ممّا
هو لازم] عقلا ، او عادة (٣) ، فليس بواجب».
غير
الشرعيّة : اي
الصفحه ١٦٧ : البعض عن ظاهر الاوّل ، وهو لا يلائم الغرض ؛ ودخول تراجم السور
في الثاني.
وقيل
: ما لا تصحّ الصلاة بدون
الصفحه ١٧٤ :
بالترجمة : الاسم العلمي ؛ لا مطلق ما دلّ على الشيء.
وهي : اي قولنا : «آية الكرسي».
اضافة
محضة : لم تبلغ
الصفحه ١٨٤ : ؛ (٤) وللبحث فيه مجال (٥).
وفيه : انّ هذا
انّما يستقيم اذا كان غرضه مطلق الاخبار ؛ لا الاخبار الصادق ؛ كما هو