بصحيحة العيد : اي : بصلاة العيد الصحيحة ؛ لخروجها عن الحدّ ؛ اذ لا قضاء لها (١).
ان أبقي على ظاهره : اذ الظاهر من قولنا : «ما اسقط القضاء» ، ان يكون له قضاء.
ان اوّل : بانّ المراد : انّه يدفع وجوب القضاء.
وثمرة الخلاف : ممّا يتفرّع على هذا الخلاف : ما لو نذر لاوّل من يراه في هذا اليوم متلبّسا بصلاة صحيحة ، درهما ؛ فرأى زيدا متلبّسا بالصّلاة ، يدفع الدرهم ؛ ثمّ ، ظهر انّ ظنّ طهارته ، كان خطأ ؛ فعلى مذهب المتكلّمين لا يسترجع منه الدرهم ؛ وعلى مذهب الفقهاء ، يسترجع.
لو عرّف مطلقه : اي : مطلق الصحيح ؛ سواء كان في العبادات ، او غيرها.
للحنفيّة : حيث خصّوا الباطل بغير المشروع من أصله ـ ك : بيع الملاقيح ـ والفاسد ، بالمشروع في أصله ، دون وصفه ؛ ك : الربا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٩٧ ـ ٩٦ ب ٢ ح ٣ ، ١٠.