المحقّقين (١) ـ خلاف التحقيق.
خالفونا في الدعوى : اي : في دعوانا : انّ المندوب ، غير مأمور به ؛ فقالوا : انّه مأمور به.
وافقونا في الدليل : اي : في الادلّة الدالّة على انّ الامر حقيقة في الوجوب ؛ فانّها دالّة على انّ المندوب غير مأمور به. ك : قوله ـ تعالى ـ : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟)(٢) ؛ وقوله ـ تعالى ـ : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي؟)(٣) ؛ وقوله ـ تعالى ـ : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ!)(٤).
واستدلّوا : هذا الدليلان استدلّ بهما «الحاجبيّ» (٥) على هذا المطلب. ثمّ ، اورد دليلين من جانب الخصم :
احدهما : انّه ، لو كان مأمورا به ، لكان تركه معصية ؛ لانّها مخالفة الامر.
والثاني : قوله صلىاللهعليهوآله : «لو لا ان اشقّ على امّتي ، لامرتهم بالسواك» (٦).
واجاب عنها ب : انّ المراد : امر الايجاب فيهما.
والعجب ؛ انّه بعد هذا ، استدلّ على مختاره ـ من : انّ الامر حقيقة في الوجوب ؛ لا غير ـ ب : انّ تارك المأمور به عاص ؛ بدليل : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي؟)(٧). فكانّه غفل عمّا
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٩٥.
(٢) الاعراف / ١٢.
(٣) طه / ٩٣.
(٤) النور / ٦٣.
(٥) منتهى الوصول والامل / ٣٩.
(٦) وسائل الشيعة ١ / ٣٥٤ ب ٣ ح ٤ ، ٣٥٥ ب ٥ ح ٣ ، مسند احمد ١ / ٨٠ ، صحيح البخاريّ ١ / ١٥٩ ، سنن النسائيّ ١ / ١٢ ، سنن ابي داود ١ / ١٢ ح ٤٦ ، ٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٠٥ ب ٧ ح ٢٨٧ ، الموطّأ ١ / ٦٦ ب ٣٢ ح ١١٤.
(٧) طه / ٩٣.