اختيارا : يرد على عكسه التخيير في الاربع بوحدة النوع. فان جعلنا التغاير في القصر والاتمام ، تغايرا نوعيّا ، انتقض طرده ب : صوم المسافر ؛ اذ مغايرة القضاء ، الاداء ، لا تقصر عن مغايرة القصر والإتمام.
فخرج بالتعيين : وهو وارد على من عرّف المخيّر ب : ما سقط الواجب بفعله.
وكما يرد هذا عليه ، يرد ـ ايضا ـ عليه القضاء ؛ بل ، الاداء. فان قيّد ب : واجب سقط الواجب بفعله ، اندفع الاحتراق ونفي القضاء ؛ فتدبّر!
احتراق الميّت : فانّه ، وان كان مسقطا لتغسيله وقائما مقامه في براءة الذمّة من الاتيان به ، الّا ، انّه ليس معيّنا من الشارع (١).
وبالثاني : وهو قوله (٢) : [بدلا] من غير نوعه.
صوم المسافر : فانّ له بدلا معيّنا ؛ كما قال الله ـ تعالى ـ : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ، أَوْ عَلى سَفَرٍ ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(٣) ـ الآية (٤) ـ لكنّ بدله من نوعه.
والموسّع : على المشهور ؛ فلا تغفل!
وبالاخير : وهو قوله (٥) : اختيارا.
الوضوء : فانّ التيمّم الّذي هو بدل اضطراريّ عن الوضوء ، لا يجوز مع الاختيار.
__________________
(١) و : فانّه وان كان مسقطا للفعل ، الّا ، انّه ليس بتعيين الشارع ، بل ، لامتناع الغسل.
(٢) و : قولنا.
(٣) البقرة / ١٨٤.
(٤) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ الآية.
(٥) و : قولنا.