البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
٣٥٠/٤٦ الصفحه ٢٥٢ : ، انّه قد اشتهر عن اهل البيت
ـ ك : «الباقر» و «الصادق» وغيرهما من الائمّة ـ عليهمالسلام (٢) انكار القياس
الصفحه ٢٧٤ :
وهو
مرتضى «المرتضى» : كلام «العلّامة» في «التهذيب» (١) يعطي : انّ «المرتضى» قائل بالاشتراك
الصفحه ٢٧٩ :
في «المبادي» (١) صريح في وجوده ؛ وهو مذهب غريب. وذكر في «النهاية» (٢) : انّ بعضهم توقّف في انّ
الصفحه ٣٠٦ : ب : انّ الامر يقتضي الصحّة
، والنهي نقيضه ، ومقتضي المتناقضين متناقضان ؛ ونقيض الصحّة ، الفساد.
ويجاب
الصفحه ٣٢٣ :
والغاية : نحو قوله : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
، حَتَّى يَطْهُرْنَ!)(١) ، ونحو : «اكرم العلماء الى ان
الصفحه ٣٢٤ :
كـ : الشرط ، والصفة ـ جاز الى اثنين ـ مطلقا ـ وان كان بمنفصل ، فشرط
التخصيص الى اثنين ، ان يكون
الصفحه ٣٤٢ : على كتاب الله! فان
وافقه ، فاقبلوه! وان خالفه ، فردّوه!» (٣).
ثمّ ، اجاب عن
هذا الحديث ب : «انّه
الصفحه ٣٤٨ :
وتقديمه
: بان يراد
بالعامّ بعض افراده.
التجوّز : اشارة الى انّ العامّ المخصّص مجاز في الباقي
الصفحه ٣٧٠ : ولم يذكر مذهب «ابي الحسين» ؛ وهو التفصيل بانّه : ان ظهر
الاضراب عن الاوّل ، فللأخيرة ؛ والّا ، فلكلّ
الصفحه ٣٧٣ :
بالاتراك ، ام لا؟
[و] ممّا
يتفرّع على هذا الاصل : ما لو حلف : ان لا يأكل الّا هذا الرغيف ـ مثلا
الصفحه ٣٧٤ :
النفي ، اثباتا ، لكان المعنى : «له ان يقتله خطأ» ؛ وكيف يأذن الشارع في
قتل الخطأ؟!
والجواب
الصفحه ٣٧٦ : ءٍ. وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ؛ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ
الصفحه ٤٢٧ : عنه.
واجاب «العلّامة»
(٢) ب : انّ قول الراوي : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا» ان كان عن قطع
الصفحه ٤٥٢ :
فهرس الاقوال
إذ قال : إنّ الله ـ تعالى ـ قال لنبيّه : «وأن احكم
بينهم بما أنزل الله
الصفحه ١٣ : الّتي ليست بيّنة بنفسها ؛
ومن شأنها ان يتبيّن في علم آخر ؛ وهي ما عدا مباديه الاحكاميّة (٣).
المنطقيّة