الصفحه ٢٣٠ : الاجتهاد ؛ والّا ـ فعندنا ـ انّهم
__________________
(١) ابو عبد الله احمد بن محمّد بن حنبل الشيبانيّ
الصفحه ٢٤٠ : .
(٥) م ١ : محقّقو الاصوليّين.
(٦) م ١ : + الّا.
الصفحه ٢٤١ :
بالتواتر ، الّا ما كان محسوسا. والاجماع : تطابق آراء رؤساء الدين على حكم
، واذعانهم عن آخرهم به
الصفحه ٢٤٧ : .
وقد
علمت بذلك اركانه الاربعة.
ليس
حجّة ـ عندنا ـ الّا ، طريق الاولويّة ومنصوص العلّة ؛ ان جعلا منه
الصفحه ٢٤٨ : المحالّ بتشابه
الاحكام.
قالوا
: قال ـ سبحانه ـ : (فَاعْتَبِرُوا)(٤) ، (إِنْ أَنْتُمْ ،
إِلَّا بَشَرٌ
الصفحه ٢٥٤ : (٣)» (٤).
«ان انتم الّا بشر
مثلنا» : اي : لستم
انبياء ، كما انّا لسنا انبياء ؛ وهذا قياس (٥). فقد قاسوا الرسل
الصفحه ٢٥٧ : قياس الاحكام الشرعيّة ، لم يتمّ
استدلاله بالآية على جوازه منها (٥) الّا بقياسها على الاحكام العقليّة
الصفحه ٢٦٣ : نكير. ولقوله ـ تعالى ـ :
(ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟)(١)
،
(فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ
الصفحه ٢٦٨ : )(٢).
وجه الاستدلال
: انّه ـ سبحانه ـ اوجب الحذر ؛ ولا حذر الّا في ترك الواجب.
واعترض : امّا
اوّلا : فبأنّ
الصفحه ٢٧٣ :
بالوكالة ؛ والّا ، فلا.
وكذا لو قال
لوصيّه : «استأجر عنّي للحجّ!» (٢) ، فاستأجر ؛ ثمّ ، فسخ الاجير لامر
الصفحه ٢٧٩ : القدرة عليه ، فتلف ، فان قلنا : انّ
الامر للفور ، فهو ضامن ؛ لتقصيره في الامتثال ؛ والّا ، فلا.
وعليه
الصفحه ٢٨١ : : للندب ؛ لا للوجوب ؛ والّا ، لم يتحقّق المسارعة
والاستباق ؛ كما لا يقال لمن نذر صوم غد ، فصامه ، او صلاة
الصفحه ٢٨٥ : الزوال. امّا مع وجوبه وتضييقهما ، فيرجع الى
التخيير ؛ الّا ، اذا كان احدهما اهمّ في نظر الشارع ، فيقدّم
الصفحه ٢٨٩ : ـ حينئذ ـ الّا في العبادات ؛ فتدبّر!
__________________
(١) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة
الصفحه ٢٩١ : ، فهل يجب علينا قضائها
بمجرّد الامر الاوّل ، ام لا يجب ، الّا باعلامه بوجوب القضاء؟
لا يخفى : انّ
مثل