الصفحه ٢٩٥ :
الخميس!» ، وان كان مركّبا ، الّا انّ تركّب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ،
ممنوع ؛ بل ، هو واحد ؛ كما
الصفحه ٣٠٠ :
(٤) بالمنع من ادخال الماهيّة في الوجود ،
ان عنى دائما ، فمصادرة ؛ والّا ، لم ينفعه.
قالوا
: (٥) ورد لهما
الصفحه ٣٠٤ : . والمباحث مستظهر.
«ابو
حنيفة» (٢) و «الشيبانيّ (٣)» (٤) يدلّ على صحّة
المنهيّ عنه ؛ والّا ، لامتنع ؛ فلا
الصفحه ٣١١ : الصلة داخلة ؛ والّا ، لم تحصل الفائدة ؛ فالمفيد للعموم ليس لفظا
واحدا.
و
«المستحيل» : اي : لفظ
الصفحه ٣١٢ : » ، فهو رجل ؛ بخلاف : «ضرب زيد عمروا». والموصول من قبيل
الاوّل ؛ فلا يخرج عن التعريف. ألا ترى : انّ قولنا
الصفحه ٣١٨ : النبي صلىاللهعليهوآله ـ يستغرق على غير ذوي العقول.
المثل
المشهور : وهو : ما من
عامّ الّا وقد خصّ
الصفحه ٣١٩ : اطلاق صيغة الجمع عليهما الّا مجازا.
اطلاق صيغة
الجمع على الاثنين ، ممّا لا ينبغي النزاع في وروده في
الصفحه ٣٢٣ : ء المتّصل ؛ نحو : «شريت العبيد ، احدهم» ، و «له عشرة الّا تسعة».
الى
واحد : ولا يخفى :
انّ المذاهب فيما
الصفحه ٣٢٨ : للآخر ؛ فان توقّف على افادته له ، دار ؛ والّا ،
كان ترجيحا بلا مرجّح (٢).
وجوابه : انّه
ليس دور توقّف
الصفحه ٣٣١ : لمّا سئل عن ماء بئر «بضاعة» ، قال : «خلق الله الماء
طهورا ؛ لا ينجّسه شيء ؛ الّا ، غيّر طعمه ، او لونه
الصفحه ٣٣٤ : بعد قول شخص له :
«تغدّ عندي».
بعد
«تغدّ عندي» : منع انّه (٢) لا ينحث الّا بالتغدّي عنده.
قلنا
: في
الصفحه ٣٥٥ : ؛ والّا ، لقال صلىاللهعليهوآله : «فليستثن» ـ فانّه اسهل ؛ ومبنى الدين على التخفيف ـ
او تخيّر بين
الصفحه ٣٦٧ : : «الّا كذا» في الجميع.
وللثاني
: لم يرجع الى الجلد في آية القذف (٧). والثانية كالسكوت.
ودفع
بصرف
الصفحه ٣٦٨ : المفردات.
و (١) يتفرّع على ذلك فروع كثيرة ؛ كما لو قال : «وقفت على
اولادي واولاد اولادي ، الّا الشعرا
الصفحه ٣٦٩ : ، الّا بالقرينة (٢).
بعض المحقّقين
من (٣) شرّاح «التهذيب» (٤) ، اعترض في هذا المقام ب : انّا اذا جعلنا