يرد عليه أوّلا بالنقض حيث أنّه على تقدير تماميّته يستلزم إنكار إمكان إحراز جميع الموضوعات المركّبة بضمّ الوجدان إلى الأصل الجاري في نفس أحد الجزءين ولا يختصّ ذلك بالموضوع المركّب من العرض ومحلّه مع أنّه قدسسره لا يلتزم به.
بيان الملازمة أنّ انقسام كلّ جزء من أجزاء المركّب بمقارنته للجزء الآخر وعدمها بما أنّه من الانقسامات الأوّليّة يكون في مرتبة سابقة على وجود الجزء الآخر في نفسه.
فاذا ثبت هناك تقييد في الجملة فإن كان التقييد راجعا إلى تقييد كلّ جزء باتّصافه بكونه مقارنا للجزء الآخر لم يمكن إحرازه بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزءين مع إحراز الآخر بالوجدان إلّا على القول بحجّيّة الأصل المثبت.
وإن كان التقييد راجعا إلى تقييد كلّ جزء بنفس وجود الجزء الآخر فإن كان ذلك مع اعتبار التقييد بالاتّصاف بالمقارنة لزم اللغويّة كما أنّه مع فرض الاطلاق فيه بالاضافة إلى الاتّصاف بالمقارنة وعدمه يلزم التدافع بينه وبين التقييد المزبور (١).
وبعبارة أوضح كما في المحاضرات أنّ النكتة التي ذكرها المحقّق النائيني قدسسره بعنوان البرهان لاستلزام التخصيص تقييد موضوع حكم العامّ بالعدم النعتي لو تمّت لم تختصّ بخصوص ما نحن فيه بل تجري في الموضوعات المركّبة بشتّى أنواعها حتّى فيما إذا كان مركّبا من جوهرين أو عرضين لمحلّ واحد أو محلّين.
والسبب فيه هو انقسام كلّ جزء من أجزاء الموضوع المركّب بمقارنته للجزء الآخر زمانا أو مكانا وعدمها بما أنّه من الانقسامات الأوّليّة والأعراض القائمة بالجوهر فلا بدّ من لحاظها في الواقع لاستحالة الإهمال فيه.
وعليه فبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من أن يلحظ كلّ جزء مقيّدا بالاضافة إلى
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٤٦٩ ـ ٤٧٠.