لازم وبمعنى عدم الانتساب لها بنفسه متيقن فيستصحب وإضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتّب الحكم وهو ظرف التعبّد الاستصحابي لا ظرف اليقين حتّى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين (١).
قال السيّد المحقّق الخوئي قدسسره مفاد قضية المرأة تحيض إلى خمسين إلّا القرشيّة وإن كان هو اعتبار وصف القرشيّة على وجه النعتيّة في موضوع الحكم بتحيّض القرشيّة بعد الخمسين الّا أنّه لا يستدعي أخذ عدم القرشيّة في موضوع عدم الحكم بتحيّض المرأة بعد الخمسين على وجه النعتيّة أعني به مفاد ليس الناقصة.
وإنّما يستدعي أخذ عدم القرشيّة في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصّلة فكلّ امرأة لا تكون متّصفة بالقرشيّة باقية تحت العامّ وإنّما الخارج خصوص المتّصفة بالقرشيّة لا أنّ الباقي بعد التخصيص هي المرأة المتّصفة بعدم القرشيّة.
فإذا شكّ في كون امرأة قرشيّة لم يكن مانع من التمسّك باستصحاب عدم القرشيّة الثابت لها قبل تولّد تلك المرأة في الخارج إلى أن قال أخذ عدم ذلك العرض في الموضوع على نحو مفاد ليس الناقصة يحتاج إلى اعمال عناية ومئونة وإلّا فطبع أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم لا يقتضي إلّا أخذه فيه على نحو السالبة المحصّلة دون الموجبة المعدولة.
هذا مضافا إلى أنّ العدم بما هو عدم لا يكون وصفا لشيء فإنّه بطلان محض فلا بدّ في أخذه نعتا من اعتبار خصوصيّة في الموضوع ملازمة لذلك العدم (٢).
وثانيا : بما أفاده السيّد المحقّق الخوئي قدسسره من أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره برهانا على ما ذهب إليه من لزوم أخذ العدم أيضا على نحو النعتي.
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٢) راجع أجود التقريرات : ١ / ٤٦٦ ـ ٤٧١.