الخلاصة :
الفصل الثالث : في كيفيّة الجمع بين المطلق والمقيّد
ولا يخفى أنّ المطلق والمقيّد إمّا يتضمّنان حكما تكليفيّا وإما حكما وضعيّا ، ثمّ إنّ كلّا منهما إمّا متخالفان نفيا وإثباتا ، وإمّا متوافقان.
والتكليف ، إمّا يكون إلزاميّا وإمّا غير إلزاميّ ، والكلام يقع في صور :
الصورة الاولى : هو ما إذا كان الحكم تكليفيّا ومختلفا في النفي والإثبات وتعلّق النهي بالمطلق والأمر بالمقيّد كقوله لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أو كقوله لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة.
فاللازم هو حمل المطلق على المقيّد ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم إلزاميّا أو غير إلزاميّ ، هذا مع الإغماض عن كون هذه الأمثلة أمثلة العموم ، فإنّ النكرة والجنس في سياق النفي تفيد العموم.
الصورة الثانية : هي عكس الصورة الاولى ، وهو ما إذا كان النهي متعلّقا بالمقيّد والأمر متعلّقا بالمطلق كقوله أعتق رقبة ولا تعتق رقبة فاسقة.
فإن كان المراد من النهي هو التحريم فلا إشكال في أنّ مقتضى الجمع العرفي هو حمل المطلق على غير المقيّد.
ووجهه واضح ، إذ لا يجتمع مطلوبيّة الذات مع مبغوضيّة المركّب من الذات والخصوصيّة فيحمل المطلق على غير المقيّد ، ونتيجته أنّ المطلق في ضمن المقيّد ليس