الخلاصة :
الفصل الثالث
في الوجوه التي استدلّ بها على استحالة التعبّد بغير العلم من الأمارات وأجوبتها بناء على طريقيّة الأمارات.
أحدها أنّ التعبّد بغير العلم من الأمارات محال لرجوعه إلى اجتماع المثلين فيما إذا أصاب غير العلم أو اجتماع الضدّين فيما إذا أخطأ بناء على القول بالتخطئة وإلّا لزم من التعبّد بغير العلم أن لا يكون هناك أحكام غير مؤدّيات الأمارات وهو التصويب الذي لا نقول به.
والجواب عنه أنّ التعبّد بالأمارات من باب مجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ في التعبّد لها إلّا الإيصال الى الواقع ولا مصلحة في سلوك هذه الطرق وراء مصلحة الواقعيّات وعليه فلا مضادّة ولا اجتماع المثلين إذ في هذا الفرض لا يكون إلّا حكم واحد وإنّما التعدّد في مجرّد الإنشاء لغرض الوصول والأمر ليس إلّا للإرشاد الى الواقع.
ودعوى أنّ ذلك منوط بعلم الشارع العالم بالغيب بدوام موافقة هذه الأمارات بالنسبة الى الواقع أو منوط بعلمه بكونها أغلب مطابقة من غيرها وإلّا فلا يصحّ التعبّد بها من باب الإرشاد الى الواقعيّات إلّا مع تعذّر باب العلم لأنّ لازم مخالفة الأمارات أحيانا للواقع هو تفويت الواقعيّات على المكلّف ولو في موارد النادر وعليه