الخلاصة :
الفصل السابع : في تعارض المفهوم مع العموم
والكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل في أنواع المفهوم :
ولا يخفى أنّ المفهوم إمّا موافق وإمّا مخالف ، والموافق هو ما دلّ اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشدّ بطريق أولى. والمخالف ، هو الذي دلّ العقل عليه بواسطة تعليق الحكم في الخطاب على العلّيّة المنحصرة ، فإنّ مقتضى ذلك هو الانتفاء عند الانتفاء ، وإلّا لزم الخلف في التعليق المذكور.
أقسام المفهوم الموافق :
منها موارد إلغاء الخصوصيّة كقوله رجل شكّ بين الثلاث والأربع فإنّه لا شبهة في أنّ الحكم المذكور فيه من البناء على الأكثر لا يختصّ بالرجل ، ولكن في كونه من أقسام المفهوم الموافق تأمّل ونظر.
ومنها المعنى الكنائيّ الذي سيق الكلام لأجله مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق ، كقوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) بناء على كونه كناية عن النهي عن حرمة إيذائهما ولم يكن نفس الأفّ محكوما بحكم.
ومنها ما إذا سيق الكلام لأجل إفادة حكم أخفّ المصاديق للانتقال إلى سائر