الخلاصة :
الفصل العاشر
في أنّ التخصيص ، فيما إذا لم يكن العامّ آبيا عن التخصيص وإلّا فلا مجال له مثلا عنوان الظلم يأبى عن التخصيص فلا يصحّ أن يقال يحرم الظلم إلّا في مورد كذا.
نعم ربّما يتزاحم العنوانان ، فحينئذ يقدّم الأقوى إن كان ، وإلّا فيحكم بالتخيير ، ومرجع التزاحم ليس إلى التخصيص في المادّة ، لأنّها بقيت على ما عليها ، فمثل حفظ الإسلام إذا تزاحم مع حفظ دماء المسلمين ممّن تترّس بهم الكفار يقدّم على حفظ دماء المسلمين من باب كونه أقوى ملاكا ، لأهمّيّة حفظ الإسلام بالنسبة إلى حفظ نفوس جماعة من المسلمين.
٢٣٢