باتّصافه بعدم عنوان الخاصّ بنحو النعتي وإلّا فإن كان الموضوع مركّبا من عنوان العامّ وعدم الخاصّ بنحو المحمولي لزم أحد الأمرين من التهافت إن كان عنوان العامّ مطلقا أو اللغويّة إن كان عنوان العامّ متقيّدا بنحو النعتي وحيث أنّ كلّ واحد منهما ممنوع فاللازم هو أن يكون موضوع العامّ متقيّدا بالاتّصاف بعدم الخاصّ.
اورد عليه أوّلا بأنّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم بحيث يكون الموضوع متّصفا بالعدم يحتاج إلى مئونة وعناية زائدة في مقام الثبوت والإثبات دون أخذ العدم المحمولي إذ طبع أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم لا يقتضي إلّا أخذه فيه على نحو العدم المحموليّ الذي يصدق بدون فرض وجود الموضوع وذلك لأنّ وجود العرض بذاته وإن كان محتاجا إلى وجود موضوعه إلّا أنّ عدم العرض غير محتاج إلى وجود الموضوع أصلا ضرورة أنّ الافتقار إلى وجود الموضوع إنّما هو من لوازم وجود العرض دون عدمه وعليه فدعوى أنّ تقييد الباقي بنقيض عنوان الخارج مستلزم لأن يكون على نحو مفاد الناقصة مندفعة بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه وهو أعمّ من النعتي ونقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط ولا ملزم لأن يكون التقيّد في الباقي على نحو مفاد الناقصة فلا حاجة إلى وجود الموضوع في عدم العرض دون وجوده إذ لا يوجد إلّا في الموضوع.
وعليه فيكفي أن يكون الباقي مركّبا من وجود العامّ وعدم الاتّصاف بالخاصّ ومن المعلوم أنّ عدم الاتّصاف مسبوق بالعلم فيمكن إحرازه بأصل العدم الأزلي فيكون مع وجود الموضوع وجدانا موضوعا للحكم فيقال هذه مرأة ولا اتّصاف لها بالقرشيّة بأصل العدم الأزلي.
لا يقال إنّ عدم الانتساب لا يجدي فإنّ ذات القيد وإن كان قابلا للاستصحاب إلّا أنّ الاتّصاف به لا وجدانيّ ولا تعبّديّ إذ التقيّد والاتّصاف ليس على وفق الأصل.
لأنّا نقول كما أفاد المحقّق الاصفهاني قدسسره إنّ التقيّد بمعنى ارتباط العدم به غير