تقيّده في مقام الاثبات (١).
حاصله أنّ عنوان العامّ لو كان هو تمام العلّة في الحكم ولا مدخليّة لشيء آخر اقتضى ذلك عدم صحّة التخصيص والمعلوم خلافه فيعلم منه أنّ عنوان العامّ لا يكون بحسب الإرادة الجدّيّة تمام العلّة بل يحتاج في التماميّة إلى شيء آخر كعدم عنوان الخاصّ نعتيّا كان أو محموليّا.
ولقد أفاد وأجاد المحقّق النائيني قدسسره في ردّ التنظير المذكور حيث قال أنّ هذا القياس خاطئ جدّا ولا واقع موضوعي له أصلا والسبب فيه أنّ الموت التكويني يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعيّة مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة التي مردّها إلى القضايا الشرطيّة مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له مثلا قولنا الخمر حرام يرجع إلى قولنا إذا وجد مائع في الخارج وصدق عليه أنّه خمر فهو حرام وإذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة فالحرمة تنتفي في مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعها وهذا ليس تقييدا في مرحلة الجعل ضرورة أنّه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج فمتى وجد تحقّق حكمه وإلّا فلا حكم في هذه المرحلة أي مرحلة التطبيق والفعليّة وهذا بخلاف التخصيص فإنّه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت يعني أنّ دليل المخصّص يكشف عن أنّ الحكم من الأوّل خاصّ وفي مقام الاثبات يدلّ على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود فيكون من السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع كما هو الحال في الموت التكويني (٢).
وعليه فالفرق بين التخصيص وموت الفرد واضح وذلك لأنّ موت الفرد
__________________
(١) نهاية الاصول : ١ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٢) المحاضرات : ٥ / ٢١٠.