له (١).
حاصله أنّ عنوان العامّ يبقى على تمام الموضوعيّة ولا مدخليّة للمخصّص وجودا أو عدما في ثبوت الحكم له إذ لا يتعنون العامّ من قبل المخصّص بشيء من العنوان الإيجابيّ أو السلبي وعليه فلا مجال لأصل العدم في شيء من العناوين لعدم ترتّب أثر شرعيّ عليه بل تمام العنوان هو العنوان العامّ فمع عدم ترتّب الأثر لا مجال لأصل العدم كما لا يخفى.
اورد عليه في نهاية الاصول بأنّ معنى تماميّة العنوان في الموضوعيّة دوران الحكم مداره وجودا وعدما والمفروض فيما نحن فيه خلاف ذلك (أي كون العامّ تمام الموضوع) فإنّ عنوان العامّ متحقّق في ضمن أفراد المخصّص أيضا وليست مع ذلك محكومة بحكمه (لفرض ورود المخصّص).
وبعبارة أوضح في مقام الثبوت والإرادة الجدّيّة إمّا أن يكون تمام الملاك في وجوب الإكرام مثلا هو حيثيّة العالميّة فقط وإمّا أن لا يكون كذلك بل يشترط في ثبوت الحكم للعالم عدم كونه فاسقا فعلى الأوّل لا معنى للتخصيص وعلى الثاني لا يكون عنوان العامّ بنفسه تمام الموضوع بل يشترط في ثبوت الحكم له عدم عنوان المخصّص بالعدم النعتي أو المحمولي فعدم المخصّص إجمالا بأحد النحوين دخيل ثبوتا وهذا معنى التعنون وعدم كونه تمام الموضوع إلى أن قال :
وأمّا تنظير بعض الأعاظم التخصيص بموت بعض الأفراد فعجيب ، فإنّ انعدام بعض الأفراد لا يوجب تقيّدا في موضوع الحكم ولا يخرجه عن كونه تمام الموضوع وهذا بخلاف التخصيص فإنّه يخرجه عن التماميّة كما عرفت وكيف كان فلا يعقل كون عنوان العامّ تمام الموضوع ثبوتا بعد ورود التخصيص عليه نعم لا يوجب التخصيص
__________________
(١) نهاية الاصول : / ٣٣٨.