ايجابي أو سلبيّ في موضوع حكم العامّ في الأفراد أو الأصناف الباقية وإن فرض ملازمة تلك الأفراد الباقية بعد خروج الفسّاق مثلا من باب الاتّفاق مع العدالة أو عدم الفسق إلى أن قال فلا مجال لجريان الأصل الموضوعيّ المزبور من جهة عدم ترتّب أثر شرعيّ عليه حينئذ فإنّه على هذا المسلك لا يكون لمثل هذه العناوين دخل في موضوع الحكم والأثر ولو على نحو القيديّة حتّى يجري فيها استصحابها بل وإنّما موضوع الأثر حينئذ عبارة عن ذوات تلك الأفراد الباقية بخصوصيّاتها الذاتيّة من دون طروّ لون عليها من قبل دليل المخصّص غاية الأمر هو اقتضاء خروج أفراد الفسّاق مثلا لملازمة الأفراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة أو عدم الفسق.
ومن المعلوم في مثله حينئذ عدم إجداء قضيّة استصحاب العدالة او عدم الفسق للمشكوك لاثبات كونه من الأفراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق إلّا على القول بالمثبت وحينئذ فعلى هذا المسلك لا بدّ من الرجوع في المشكوك إلى الاصول الحكميّة الجارية منه من استصحاب وجوب أو حرمة أو غيرهما وإلّا فلا مجال للتشبّث بالاصول الموضوعيّة (١).
وعليه فلا يجري استصحاب العدم الأزلي أيضا لعدم مدخليّة عدم اتّصاف العامّ بالخاصّ في حكم العامّ.
والمحكيّ عن المحقّق المذكور أيضا أنّه شبّه التخصيص بموت بعض الأفراد فكما أنّ الموت لا يوجب تعنون الموضوع وإنّما يوجب التقليل في أفراده فكذلك التخصيص. فالمخصّص إنّما يكون لإخراج الأفراد غير المرادة وأمّا الأفراد الباقية تحت العامّ فهي محكومة بالحكم بما أنّها من أفراد العامّ فيكون عنوان العامّ بالنسبة إلى حكم الباقي تمام الموضوع من غير دخل للمخصّص وجودا أو عدما في ثبوت الحكم
__________________
(١) نهاية الأفكار : ١ / ٥٢٧ ـ ٥٢٨.