موضوعه وعليه فلا مانع من استصحاب عدم تقيّد وجود المرأة بالقرشيّة في الأزل وهو بضميمة وجود المرأة بالوجدان يكفي في صدق موضوع العامّ المركّب المترتّب عليه الحكم كما لا يخفى ولعلّ إليه يرجع ما في الكفاية (١).
هذا فيما إذا كان المخصّص موجبا لتركيب موضوع العامّ من عنوان وجوديّ وعنوان سلبيّ وهو عدم اتّصافه وتقيّده بعنوان وجوديّ مخصّص كقولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم فإنّ عدم تقيّده محرز باستصحاب العدم الأزلي فيتحقّق الموضوع المركّب وأمّا إذا كان المخصّص موجبا لتركيب موضوع العامّ من عنوان وجوديّ وعنوان وجوديّ آخر وهو تقيّده بعنوان وجوديّ فهو خارج عن محلّ الكلام فيما إذا لم يكن للتقيّد بعنوان وجوديّ حالة سابقة إذ لا مجال لاستصحاب العدم الأزليّ فيه لأنّه أمر وجودي ولا لاستصحاب الأمر الوجودي لأنّه ليس له حالة سابقة.
مثلا إذا قلنا أكرم العلماء ثمّ قلنا فليكونوا عدولا فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلي لأنّ المأخوذ في العامّ هو وجود العدالة لا عدم الفسق كما لا مورد لاستصحاب وجود العدالة فيما لا حالة سابقة كصورة تبادل الحالتين فتدبّر جيّدا.
هذا إجمال الكلام في حجّة القائل بإمكان إحراز المصداق في الشبهات المصداقيّة بالأصل وأمّا حجّة القائل بالنفي كما تلي :
حجّة النافين امور :
منها ما حكي عن الشيخ ضياء الدين ـ المحقّق العراقي ـ قدسسره في نهاية الأفكار من أنّ قضيّة التخصيص مجرّد إخراج بعض الأفراد أو الأصناف عن تحت حكم العامّ الموجب لقصر حكم العامّ ببقيّة الأفراد أو الأصناف من دون اقتضائه لإحداث عنوان
__________________
(١) الكفاية : ١ / ٣٤٦.