استصحاب العدم الأزلي فيها أم لا؟ مثلا إذا شكّ في امرأة أنّها قرشيّة حتّى تكون مشمولة لما دلّ على أنّ الدم الّذي تراه المرأة القرشيّة بعد الخمسين حيض أو غير قرشيّة حتّى تكون مشمولة لعموم ما دلّ على أنّ الدم الذي تراه المرأة غير القرشيّة بعد الخمسين استحاضة فلا أصل يحرز به أنّها قرشيّة أو غيرها لأنّها من أوّل وجودها إمّا وجدت قرشيّة أو غير قرشيّة ولا حالة سابقة للقرشيّة أو عدمها مع حفظ وجود المرأة.
ربما يقال إنّه وإن لم يكن له أصل ولكن يجري فيه استصحاب العدم الأزلي حيث إنّ تقيّد وجود المرأة بعنوان القرشيّة لم يكن في الأزل ولو بانعدام الموضوع فمع الشكّ في وجود التقيّد وعدمه يرجع إلى استصحاب عدم تحقّق التقيّد المذكور ومع هذا الاستصحاب يثبت موضوع العامّ بعد كونه معنونا بعنوان عدميّ بنحو التركيب لا بنحو الاتّصاف كما هو المفروض لأنّ الاتّصاف بالعدم يحتاج إلى مئونة زائدة وعليه فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم تقيّد وجود المرأة بالقرشيّة لأنّ العامّ بعد تخصيصه بالخاصّ معنون بعدم اتّصافه بالعنوان المخرج وهو مركّب من العامّ وعدم الاتّصاف بالعنوان المخرج.
وعليه فالباقي بعد التخصيص في عموم ما دلّ على أنّ الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين استحاضة هو مرأة لم يكن بين وجودها وبين قريش انتساب بنحو التركيب من الوجود والعدم لا الاتّصاف بالعدم أي العام المعنون بالاتّصاف بعدم عنوان الخاصّ.
وحيث إنّ لتقيّد المرأة الموجودة بالقرشيّة دخلا في حكم الخاصّ بحسب الدليل يستصحب عدمه من جهة حدوثه بحدوث المرأة فيتحقّق الموضوع في طرف العامّ بجزئية جزء بالوجدان وجزء بالأصل.
وعليه فلا وقع لما يقال من أنّه إن اريد عدم انتساب المرأة المفروضة الوجود