التمسّك بعموم العامّ أو إطلاق المطلقات في مورد الشبهة المصداقيّة بعد عدم أخذ عنوان الصحيح في العامّ أو المطلق.
لا يقال إنّ العلم بإرادة الصحيح يؤول إلى العلم بعدم إرادة الفاسد وعليه فالعامّ بعد ورود الأمر والعلم المذكور متقيّد في اللّبّ بعدم الفاسد وانطباقه على المشكوك غير محرز ومعه فلا يجوز التمسّك بالعامّ أو المطلق.
لأنّا نقول إنّ المحذور باق إذ التقيّد بعدم الفاسد من أوّل الأمر يستلزم أن يكون المتأخّر عن موضوعه متقدّما عليه بالتقريب المذكور وإرادة الصحيح بالحمل الشائع الصناعي دون الفاسد لا يوجب تعنون العامّ بالصحيح أو غير الفاسد وعليه فلا مانع من التمسّك بالعموم أو الإطلاق في مورد الشبهة المصداقيّة في القيود المتأتّية من ناحية الأمر كما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره ويكون ذلك خارجا عن محلّ النزاع.
التنبيه الثالث : أنّه لا يذهب عليك أنّ عدم التمسّك بالعامّ ولا بالخاصّ في الشبهات المصداقيّة فيما إذا لم يكن أصل موضوعيّ في المقام وإلّا فيرجع إليه وبه ينقّح موضوع الدليل مثلا إذا قيل أكرم العلماء ثمّ قيل لا تكرم الفسّاق من العلماء وشككنا في أنّ زيدا من العلماء فاسق أو عادل فإن كان له حالة سابقة صحّ استصحاب تلك الحالة كما إذا كان في القبل عادلا يستصحب ذلك ويحكم بوجوب إكرامه أو كان في القبل فاسقا يستصحب ذلك ويحكم بحرمة إكرامه.
وذلك واضح في الأوصاف المتأخّرة عن وجود الذات الّتي تعرض على الذات وتجتمع معه أو تفترق عنه أحيانا كالعدالة والفسق لأنّ لها حالة سابقة مع حفظ وجود الذات فيستصحب ذلك إلّا إذا كانت الأحوال متبادلة فلا علم بالحالة السابقة حتّى يستصحب فافهم.
وأمّا الأوصاف المقرونة مع وجود الذات ممّا لم يكن لها حالة سابقة معلومة مع حفظ وجود الذات بل تردّد من أوّل الأمر فيقع الكلام فيها من جهة أنّه هل يجري