الاطلاق.
ولقائل أن يقول إنّ الحكم بالاضافة إلى موضوعه ليس من قبيل عوارض الوجود حتّى يتوقّف عروضه على الموضوع على وجوده قبلا بل يكون من قبيل عوارض الماهيّة وعارض الماهيّة لا يتوقّف ثبوته على ثبوتها بل يمكن ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخّص وذلك لأنّ الحكم لا يتوقّف على وجود الموضوع خارجا إذ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت وعليه فلا يلزم أن يكون وصف الصحّة في الموضوع متقدّما بل هو مقارن مع وجود الحكم وعليه فالموضوع يمكن أن يكون متّصفا بالصحّة ومع إمكان اتّصاف الموضوع فلا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة.
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الحكم وإن كان من عوارض الماهيّة ولكن مع ذلك متأخّر طبعا عن موضوعه ولا يقاس بالجنس والفصل فلو أخذ فيه ما يتأتّى من قبل الحكم لزم تقدّم المتأخّر بالطبع وبقيّة الكلام في محلّه (١) وعليه فيجوز التمسك بالعموم.
وأمّا إمكان تصوّر ما يتأتّى من ناحية عروض المتأخّر بالطبع قبل وجود المتأخّر بحيث يجوز أن يجعل الموضوع في المعاملات أو العبادات الصحيح منها أي ما يطابق الأمر الشخصي المتعلّق به في الأجزاء والشرائط ثمّ يعلّق شخص الأمر عليه.
ففيه أوّلا أنّ الحكم متعلّق بواقع الشيء لا التصوّريّ منه وثانيا أنّه لو سلّمنا إمكان ذلك فهو يحتاج إلى مئونة زائدة والآمر لا يتصوّر عنوان الصحيح من ناحية أمره ثمّ إنشاء الأمر بالنسبة إليه بل الآمر يتصوّر ما ينطبق عليه الصحيح بعنوان الحمل الشائع الصناعي وأراده وأمر به لا الصحيح بالحمل الأوّلي وعليه فلا مانع من
__________________
(١) راجع البحث المذكور في التعبدي والتوصلي وتعليقة المحقق الاصفهاني على الكفاية : ١ / ١٩٤.