إنّما يتعلّق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط والأجزاء الواقعيّة المعتبرة عنده دون الفاسد والفاقد لبعضها فإذا شكّ في صحّة العقد وفساده فلا بدّ أوّلا من اثبات صحّته بمعنى كونه تامّ الأجزاء والشرائط ثمّ استناده إلى العموم المزبور في الصحّة بمعنى ترتّب الأثر بحيث إذا لم يحرز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا.
ومن هذا القبيل اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنّها موضوعة للأعمّ بأنّه لا وجه للتمسّك بالاطلاق على تقديره أيضا للعلم بأنّ الشارع لا يريد منها الّا الصحيحة فلا بدّ من إحراز صحّتها أقول ولعمري إنّ ذلك في غاية السقوط (١).
حاصله أنّ موضوع البحث في المخصّصات اللبّيّة هو تخصيص العمومات بما أمكن أن يكون قيدا للعمومات وهو ما ليس متأتّيا من قبل الأمر وإلّا فلا إشكال في جواز الرجوع إلى العمومات عند الشكّ في وجوده وعدمه إذ الصحّة مثلا ممّا يترتّب على تعلّق الأمر فإذا ثبت بالعموم كون شيء مأمورا به يترتّب عليه كونه صحيحا فإذا شكّ في صحّة عقد وفساده يمكن الاستناد إلى الاطلاق أو العموم وإثبات كونه صحيحا ولا حاجة إلى إحراز صحّته أوّلا ثمّ الاستناد إلى الاطلاق أو العموم كما ذهب إليه صاحب الحدائق على ما حكي عنه حتّى لا يجوز التمسّك بالعامّ عند الشكّ في الصحّة والفساد.
وبهذا أيضا يجاب من اعترض من القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنّها موضوعة للأعمّ بأنّه لا وجه للتمسّك بالاطلاق قبل إحراز الصحّة فإنّ قيد الصحّة ممّا لا يمكن أخذه في المتعلّق وعليه فلم يكن المتعلّق مقيّدا به فلا مانع من التمسّك بإطلاقه قبل إحراز الصحّة فعلى القول بالأعمّ يمكن التمسّك بالعموم أو
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٩٣.