المخصّصات اللبّيّة هي القيود الّتي أمكن أخذها في موضوع حكم العامّ كعدم الفسق وأمّا القيود الّتي لا يمكن أخذها في موضوع حكم العامّ كالقيود المتأتّية من قبل إرادة المولى أو الأمر كالصحّة والفساد فلا وجه للنزاع فيها لأنّ جواز الرجوع إلى العامّ حينئذ واضح إذ العامّ لا يتعنون بعنوان ومع عدم تعنونه يكون صادقا على الفرد المشكوك.
وتوضيح ذلك كما في مطارح الأنظار أنّ العلم بعدم إرادة المولى بعض ما يلاحظ كونه فردا عند إيراده عنوان العامّ على وجهين :
أحدهما : ما يمكن اعتباره في الموضوع كالجار الصديق والعالم العادل ونحو ذلك وثانيهما ما لا يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه كما إذا كان الوصف منتزعا من مجدّد إرادة المولى المتعلّقة بما هو المراد وعدم إرادته ما ليس مرادا كالصحّة والفساد سواء كانت في العبادات أو في المعاملات فإنّهما وصفان اعتباريان منتزعان من تعلّق إرادة المولى بما هو المقصود وعدمه فهما إنّما يعتبران في محلّهما بعد ملاحظة الأمر والجعل فلا يعقل اعتبارهما في متعلّق الأمر والجعل.
وعلى الأوّل فقد عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه.
وعلى الثاني فالتمسّك بالعموم فيه كاد أن يكون ملحقا بالضروريّات.
فاذا شككنا في أنّ عتق الرقبة الكافرة هل هو صحيح أو لا يجب الأخذ بالعموم أو الاطلاق ولا سبيل للقول بأنّا نعلم أنّ غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى والشكّ إنّما هو في ذلك فمن حاول التمسّك بالعموم لا بدّ له أوّلا من إثبات الصحّة ثمّ بعد ذلك يتمسّك بالعموم فإنّ ذلك باطل لأنّ الصحّة ليست إلّا ما ينتزع من المأمور به والعموم يفيد كونه مأمورا به فيكون صحيحا ولا يعقل اعتبار الصحّة في المأمور به إلى أن قال :
وممّا ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكي من أنّ إمضاء الشارع