العموم وكلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنّه ليس بمؤمن (١).
وذلك لما عرفت من أنّ تخصيص العموم المذكور لبّا بحرمة لعن المؤمن منهم يوجب تعنون العامّ المذكور بعدم الايمان وعليه فمع اشتباه الحال لا يجوز التمسّك بالعموم المذكور فضلا عن اخراج المشكوك عن موضوع حكم الخاصّ فلا تغفل.
فتحصّل أنّه لا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة من دون فرق بين كون المخصّصات لفظيّة أو لبّيّة.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : أنّه إذا شكّ في مخصّص أنّه لفظيّ أو لبّيّ ذهب في نهاية الاصول إلى أنّ فيه وجهان ولعلّ السيرة هنا على جواز التمسّك كالعقلي ومثّل له بما إذا قال المولى أكرم العلماء ثمّ قال لا تكرم زيدا فإنّه عدوّ لي واستفدنا من التعليل العموم (٢).
يمكن أن يقال أوّلا إنّ المثال المذكور من باب المخصّصات اللفظيّة لأنّ العلّة المنصوصة من باب اللفظ وثانيا إنّه إذا شكّ في مخصّص أنّه لفظيّ أو لبّيّ فلا مجال لرفع اليد عن العموم بناء على جواز الرجوع في المخصّصات اللبّيّة إلى عموم العامّ إذ الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ في وجود المخصّص اللفظي وعدمه فيكفي حينئذ أصالة العموم لجواز الرجوع إلى العامّ ولا حاجة فيه إلى الاستدلال بالسيرة هذا كلّه بناء على جواز الرجوع في المخصّصات اللبّيّة إلى عموم العامّ وأمّا بناء على عدم جواز الرجوع فلا فرق في كون المخصّص لفظيّا أو لبّيّا للعلم بالتخصيص كما لا يخفى.
التنبيه الثاني : أنّ محلّ النزاع في جواز التمسّك بعموم العامّ وعدمه في
__________________
(١) الكفاية : ١ / ٣٤٥.
(٢) نهاية الاصول : ١ / ٣٣٥.