بالعامّ في موارد الشبهات المصداقيّة بدعوى أنّ المخصّص اللفظي يكون قرينة على أنّ المولى أوكل إحراز موضوع حكمه في الخارج إلى نفس المكلّف وبما أنّ موضوعه صار مقيّدا بقيد بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا شكّ في تحقّق قيده في الخارج لم يمكن التمسّك بالعموم لفرض عدم كونه ناظرا إلى وجوده أو عدم وجوده وبين كون المخصّص لبّيّا فيقال إن علم من الخارج أنّ المولى أوكل إحراز موضوع العامّ إلى نفس المكلّف فحاله حال المخصّص اللفظيّ إلى أن قال وإن لم يعلم من الخارج ذلك صحّ التمسّك بالعموم في موارد الشبهة المصداقيّة والسبب فيه أنّ ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنّه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الأفراد ولم يكل ذلك إلى المكلّف ومن المعلوم أنّ هذا الظهور حجّة على المكلّف في الموارد المشكوك فيها (١).
ففيه إنّما نمنع ظهور الكلام في كون المتكلّم أحرز بنفسه انطباق موضوع حكمه من دون قيام قرينة خاصّة لذلك وعليه فمع العلم والقطع بوجود المخصّص يترتّب عليه حكم المخصّص اللفظيّ عند الشكّ في أنّ المولى أوكل إحراز موضوع العامّ أو لم يكل.
نعم لو قامت قرينة على أنّ المتكلّم أحرز انطباق موضوع حكمه فمع تعميم موضوع حكمه صحّ التمسّك بالعموم في موارد الشبهة المصداقيّة كما لا يخفى.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية أيضا حيث ذهب إلى إخراج المشتبه عن موضوع حكم الخاصّ بسبب التمسّك بالعامّ في بعض المخصّصات اللبّيّة حيث قال يمكن أن يقال إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن الله بني اميّة قاطبة إنّ فلانا وإن شكّ في إيمانه يجوز لعنه لمكان
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢٠١ ـ ٢٠٢.