عنوان الخاصّ ولا فرق فيه بين أن يكون المخصّص لفظيّا أو لبّيّا لأنّ الخاصّ كالعامّ حجّة ويكون مقدّما عليه بملاك الأقوائيّة.
وهكذا لو كان المتكلّم في مقام بيان زائد بحيث ظهر من حاله أنّ تكلّمه مبنيّ على الاستقصاء والفحص عن حال أفراد العامّ وتوضيح أنّه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاصّ صحّ حينئذ التمسّك بالعموم واستكشاف أنّ الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاصّ كما إذا قال المولى لعبده أدخل المخزن المظلم وجئني بواحد من البطّيخات مع أنّ العبد علم أنّه لا يريد البطّيخ الفاسد عند إكرام الضيف العزيز صحّ للعبد أن يتمسّك بعموم كلامه وجاء بواحد منها ولو شكّ في كونه صحيحا أو معيبا وليس ذلك إلّا لكون العامّ رافعا للشكّ في الفرض المزبور.
ولكن أنّى لنا باثبات ذلك مع شذوذه واختصاصه بالقضايا الخارجيّة وقيام القرينة على ذلك.
والاكتفاء في ذلك بمجرّد الاحتمال كما يظهر من تعليقة الدرر (١) لا دليل له.
إذ مجرّد الإمكان لا يكفي لمقام الإثبات مع ما عرفت من أنّ الظاهر أنّ المتكلّم ليس في مقام أنّ الموضوع ثابت في الخارج أم لا ولقد أفاد وأجاد شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره حيث قال نعم بعنوان كونه مشكوك الحكم يمكن السؤال عن حكمه ولكن هذا أيضا لا يمكن الرجوع فيه إلى أصالة العموم إمّا لعدم إمكان تعرّض الخطاب للشكّ في نفسه للزوم تعدّد اللحاظ وإمّا أنّه خلاف الظاهر لو سلّم إمكانه فإنّا نعلم أنّه بصدد بيان الحكم الواقعيّ لا الدستور المعمول في حال التحيّر والجهل بالواقع (٢).
وأمّا التفصيل في القضايا الخارجيّة بين كون المخصّص لفظيّا فلم يجز التمسّك
__________________
(١) الدرر : ١ / ٢١٧.
(٢) اصول الفقه : ٣ / ٣٥٤.