بيان ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع بنحو القضيّة الحقيقيّة ولا تعرض لهما بالنسبة إلى أنّ الموضوع فيهما ثابت في الخارج أم لا إذ لا ارتباط ذلك بمدلول الدليلين لأنّ مدلولهما هو بيان كبريات لصغريات تقديريّة فقط.
وأمّا الزائد عليه فهو خارج عن مدلولهما وعليه فيزاحم الخاصّ العامّ في ما يتكفّله العامّ من ثبوت الحكم على الموضوع العامّ المقدّر الوجود فيتقدّم الخاصّ على العامّ ومع تقدّمه عليه يتضيّق العامّ بعدم الخاصّ ولا يكون حجّة في الفرد المشتبه لعدم كونه ناظرا إلى تشخيص موضوع حكمه.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية أيضا حيث ادّعى السيرة العقلائيّة في المخصّصات اللبّيّة على صحّة المؤاخذة فيما إذا أمر المولى بإكرام جيرانه وعلم المكلّف أنّه لا يريد إكرام العدوّ وترك إكرام واحد من جهة كونه من موارد الشبهات المصداقيّة للعدوّ والجيران المقيّد بعدم العدوّ.
واستدلّ أيضا بأنّ الملقى في المخصّصات اللبّيّة من قبل المولى حجّة واحدة وهي العامّ فيجب العمل به ما لم تقم حجّة أقوى هذا بخلاف المخصّصات اللفظيّة فإنّ الملقى من قبله حجّتان.
وذلك لمنع كون الحجّة واحدة إذ القطع بكونه لا يريد إكرام العدوّ كاشف عن المخصّص الواقعيّ والمخصّص المكشوف حينئذ كالمخصّص الملفوظ في حجّيّته وتقديمه على العامّ واختصاص العامّ بغير المخصّص فمع كون العامّ حجّة في غير عنوان الخاصّ كيف يمكن التمسّك به في مورد المشكوك مع كونه تمسّكا بالعامّ في الشبهات المصداقيّة.
نعم لو كان المخصّص هو المقطوع عداوته بما هو مقطوع العداوة بحيث كان للقطع مدخليّة فالعامّ يبقى على الحجّيّة في مشكوك العداوة من دون فرق بين كون المخصّص لفظيّا أو لبّيّا وأمّا إذا لم يكن مدخليّة لعنوان القطع كما هو المفروض فالمخصّص هو العنوان الواقعي المنكشف والعامّ متقيّد به ولا يكون حجّة إلّا في غير