ولذلك قال السيّد المحقّق البروجردي قدسسره إنّ المخصّص إذا لم يكن له عنوان فكيف يتصوّر له شبهة مصداقيّة بل الأمر يدور حينئذ بين قلّة التخصيص وكثرته فيخرج عن محلّ الكلام (١).
ثمّ إنّ القول بأنّه لا عنوان في حكم العقل إذ الخصوصيّة علّة لخروج الأفراد لا عنوان للخارج فالخارج هي الأشخاص فمرجع الشكّ إلى الشكّ في خروج هذا الفرد للشكّ في العلّة المخرجة لسائر الأفراد.
مندفع بما في نهاية الدراية من أنّ الحيثيّة التعليليّة في الأحكام العقليّة حيثيّة تقييديّة وعنوان لموضوعاتها (٢).
لأنّ موضوع حكم العقل واحد لا متعدّد إذ ليست الأحكام العقليّة كالأحكام الشرعيّة مطلقة ومقيّدة حتّى يتقيّد المطلقة بالمقيّدة وعليه فالخارج ليس هي الأشخاص بما هي الأشخاص بل الخارج هو العنوان الطارئ لها من ناحية الحيثيّة التعليليّة فاذا كان الخارج هو العنوان فلا فرق بين التخصيص اللبّي وبين التخصيص اللفظيّ كما لا يخفى.
ثمّ إنّ دعوى أنّ العامّ كما يدلّ على عدم المنافاة كذلك يدلّ على عدم المنافي في أفراده والمخصّص اللفظيّ يدلّ على وجود المنافي كما يدلّ على المنافاة وحيث يقدّم على العامّ فلا يكون العامّ حجّة في المشتبه بخلاف المخصّص اللبّي فإنّه يدلّ على المنافاة فقط فلا مزاحم للعامّ في دلالته على عدم المنافي (٣).
مندفعة بأنّ المخصّص اللبّي كالمخصّص اللفظيّ بعد ما عرفت من كونه بعنوانه خارجا عن تحت العامّ فلا فرق بينهما فإن كان المخصّص اللفظيّ دالّا على وجود المنافي
__________________
(١) نهاية الاصول : ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
(٢) نهاية الدراية : ٢ / ١٩١.
(٣) كما في نهاية الدراية : ٢ / ١٩١.