بالعامّ ولا بالخاصّ هناك فكذلك لا مورد له في المقام.
وأمّا ما يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم قدسسره من قياس المقام بما إذا شكّ ابتداء في تخصيص العامّ بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر في أنّه يجب التمسّك بالعموم ولا ينافيه العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد غيره ففيه أنّه ليس في محلّه لأنّ في المقيس عليه ليس الخارج إلّا الفرد بخلاف المقام فإنّ الخارج هو العنوان وإنّما الدليل هو الاجماع أو العقل وعليه فلا وجه لما ذهب إليه شيخنا الأعظم في عنوان المسألة من أنّه إذا علم تخصيص العامّ لمّا لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم فالحقّ صحّة التعويل عليه عند الشكّ في فرد أنّه من أيّهما إلى أن قال وتحقيق القول إنّ التخصيص تارة يوجب تعدّد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا واخرى لا يوجب ذلك كما إذا لم يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنوانا في العامّ وإن علمنا بأنّه لو فرض في أفراد العامّ من هو فاسق لا يريد إكرامه.
فعلى الأوّل لا وجه لتحكيم العامّ لما عرفت في الهداية السابقة وأغلب ما يكون ذلك إنّما هو في التخصيصات اللفظيّة وعلى الثاني يجب تحكيم العامّ وأغلب ما يكون إنّما هو في التخصيصات اللبّيّة (١).
وذلك لما عرفت من أنّ الخارج هو العنوان والشكّ في مصداق المخصّص لا في التخصيص والذي يظهر من مجموع كلماته كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره (٢)
هو خروجه عن محطّ البحث ووروده في وادي الشكّ في أصل التخصيص ومحطّ الكلام في الشكّ في مصداق المخصّص وهو لا يكون إلّا بعد كون التخصيص بالعنوان لا بالفرد من دون عنوان كما لا يخفى.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٩٢.
(٢) مناهج الوصول : ٢ / ٢٥٣.