وينحصر بالصلاة المعلومة الوجوب فعاد الاشكال (١).
يمكن الجواب عنه بأن لا ندّعي امتناع أخذ ما يأتي من قبل الأمر بل نقول : بانصراف الموضوع عن مثله فالموضوع في حال التجرّد عنه بنحو القضيّة الحينيّة يكون متعلّقا للحكم هذا مضافا إلى أنّ التجرّد المذكور ليس هو التجرّد الاسميّ حتّى يكون خلاف كون متعلّق الأوامر هو نفس الطبائع من دون تقيّده بشيء من القيود حتّى التجريد بل المراد منه هو التجرّد بالمعنى الحرفي يعني يترتّب الحكم على الموضوع حين ملاحظة تجرّده عمّا يأتي من قبل الأمر أو الحكم ومن المعلوم أنّ الموضوع حينئذ ليس مقيّدا بالتجرّد بالمعنى الاسميّ نعم لا يطلق إلّا على المقيّد لملاحظة التجرّد بالمعنى الحرفي فيكون متضيّقا بهذا الاعتبار فلا تقييد ولا إطلاق ومع ذلك يكون متضيّقا من دون إهمال إذ المراد من التجرّد ليس هو عدم اللحاظ حتى يشمل مرتبة الحكم الظاهري بالإطلاق الذاتي بل المراد منه هو ملاحظة الموضوع في حال عدم الأحوال المتاخّرة ومعه فلا وجه لشموله لحال الشكّ كما لا يخفى.
قال : في الوقاية : إنّ الحكم الأوّل لا إطلاق له ولا تقييد بالنسبة إلى العنوان المتأخّر فالحكمان لا يجتمعان (٢).
لا يقال : إنّ الطوليّة بحسب الرتبة لا ترتفع غائلة التضادّ لأنّ المستحيل هو اجتماعهما في زمان واحد لا اجتماعهما في رتبة واحدة بشهادة أنّنا لو فرضنا علّيّة أحد الضدّين للآخر أيضا استحال اجتماعهما بل نستنتج من نفس التضادّ عدم العلّيّة لا أنّ التضادّ موقوف على عدم العلّيّة وهذا واضح أيضا (٣).
لأنّا نقول : لا مورد لهذا الكلام مع تعدّد الموضوع وعدم شمول الحكم الواقعي
__________________
(١) تهذيب الاصول : ٢ ، ٨٤ ـ ٨٣.
(٢) الوقاية : ٤٩٠.
(٣) مباحث الحجج ١ : ١٩٧.